نعرض أبرز 4 معلومات في قانون المحال العامة ( اختصاصات لجنة التراخيص ـ مهام مكاتب الاعتماد ـ أسباب إغلاق المحال إداريا ـ مخالفات تجيز إلغاء الترخيص)
تقرير: عبدالعال فتحي
بدأت الحكومة خلال الشهور الأخيرة من عام(2020) بتطبيق أحكام قانون المحال العامة، على المحال المخالفة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية، والذي جاء بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.
وينص مشروع القانون، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في أحكام ذلك القانون.
اختصاصات لجنة تراخيص المحال العامة بعد تشكيلها بقرار رئيس الحكومة
نصت المادة (٥) من القانون على أن تختص اللجنة بالآتي:
١- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
٢- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
٣- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
٤- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
٥- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها، وأهميتها، وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
٦- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
٧- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد
أكدت المادة (١٧) من القانون أن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
١- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
٣- تجنب تعارض المصالح.
٤- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
مخالفات يترتب عليها غلق المحال العامة إداريا
أشارت المادة (٢٤) من القانون إلى أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
١- مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.
٢- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
٤- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام، أو الأرصفة المجاورة، أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل، أو جزء منها دون ترخيص.
٥- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
٦- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٧- لعب القمار، أو تداول أو بيع مشروبات روحية، أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
٨- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
٩- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (٢، ٧)، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارًا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
مخالفات تجيز إلغاء رخصة المحال العامة
وأوضحت المادة (٢٥) من القانون أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
عقوبات تشغيل المحلات بدون تراخيص
تناولت المواد التالية العقوبات التي يعاقب بها المخالفين للقانون وجاءت كالتالي:
نصت المادة (٢٩) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.
وأضافت المادة (٣٠) أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
بينما أكدت المادة (٣١) أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ونوهت المادة (٣٢) على أن يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأشارت المادة (٣٣) إلى أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.