مواعيد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري
نصت المادة (544) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل، على ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلى مكتب السجل التجاري، وذلك وفقًا للآتي:
١ – على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
٢ – ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:
( أ ) تاريخ الاحتجاج.
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(ج) اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
(د) تاريخ الاستحقاق.
(هـ) مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
(و) ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
٣ – يمسك مكتب السجل التجاري دفترًا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات في مجلة الأحكام التي يصدرها.