تعرف على مهام الشهر العقاري وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والخاص بإصدار قانون تنظيم الشهر العقارى ، وتعديلاته، في المادة السادسة منه على مهام مكاتب الشهر العقاري نعرضها كالآتي:
تقوم مكاتب الشهر بما يأتى:
(١) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.
(٢) إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.
(٣) تصوير المحررات التي يطلب شهرها.
(٤) حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.
(٥) إعداد فهارس للمحررات التي تشهر.
(٦) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيس.
(٧) إعطاء الشهادات العقارية.
(٨) إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.
(٩) الترخيص بالاطلاع (الكشف النظرى).
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.(١٦)
ونصت المادة 7 على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر.
كما نصت المادة 8 على أنه يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها.