منظومة الإعلانات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد (٢)

كتب الاستاذ / أشرف الزهوي المحامي بالنقض

 

من أكبر المعوقات التي تنال من سرعة العدالة في مجال المحاكمات الجنائية، نظام المعارضة في الاحكام الغيابية، حيث يستغل المتهم هذا الحق ليتعمد عدم حضور جلسة المحاكمة فتصدر المحكمة حكم غيابيا، ويصبح للمتهم الحق في التقرير بالمعارضة في الحكم متي شاء دون التقيد بالمواعيد لتعيد المحكمة نظر الدعوي من جديد. كان قانون الإجراءات الجنائية الجديد حريصا على معالجة منظومة الاعلانات في مجال المحاكمات الجنائية وذلك في المواد ٢٢٦ وحتى المادة ٢٣٣ من القانون.

كان الهدف من التعديل هو تحديث منظومة الاعلانات بموعد المحاكمات، وكان المادة ٢٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد واضحة في اعتبار المتهم قد تم إعلانه بموعد المحاكمة وبالتالي الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور، إذا حضر الجلسة اثناء التحقيقات ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة قبل المحاكمة ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة مباشرة بتكليف خصمه بالحضور امامها، اذا صدر مر من قاضي التحقيق، أو من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الامر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو اذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف، أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوي لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وتضمنت المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأن يكون تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة ايام كاملة علي الاقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان اجنبيا والتهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة، ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التي يكون المتهم محبوسا احتياطيا في إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي من هذه المادة.

حدد القانون الجديد ان يكون اعلان التكليف بالحضور علي النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون، أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت في بطاقة رقمه القومي، واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة اللي من يقرر إنه وكيله، أو انه يعمل في خدمته أو انه من القاطنين معه من الازواج والأقارب والاصهار، واذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها آخر محل معلوم له، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة اخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك.

اذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة وفقا لنص المادة ٢٢٨ من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من المادة عن التوقيع علي الاصل بالاستلام، وجب علي المحضر خلال ٢٤ ساعة ان يوجه الي المعلن اليه رسالة نصية علي الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الاعلان ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الاعلانات المنصوص عليه في المادة ٢٣٠ من هذا القانون باستلام الرسالة ومستخرج مطبوع لنص رسالة الاعلان، وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الاعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن اليه وجب علي المحضر ان يسلم اصل الاعلان خلال ٢٤ ساعة الي مأمور القسم، أو المركز، أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه في دائرته بحسب الاحوال ذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام ويجب علي المحضر خلال ٢٤ ساعة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي كتابا مسجلًا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه بان الورقة سلمت الى جهة الادارة كما يجب علي المحضر أن يحرر محضرا بالإجراءات التي اتبعها يرفق بها صورة من الإعلان يودع بالقضية ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت ارفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانونا بحسب الاحوال وتضع المادة ٢٣٠ من القانون نظاما جديدا.

 

حيث تنص المادة علي الآتي: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الاحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الاحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومي وسرية قواعد البيانات القومية وإرسال الإعلانات الهاتفية والاليكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق علي الاعلان الهاتفي وفقا لحكم المادة ١٩ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية علي ان يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية ويخصص الرسم المشار اليه بالفقرة الثانية من هذه المادة بالإنفاق علي تطوير مراكز الاعلان واعداد قواعد البيانات اللازمة وللحديث بقية استكمالا لعرض منظومة الاعلانات ثم تقييمها وبيان الايجابيات والسلبيات التي يمكن ان تحدث عند تنفيذها علي أرض الواقع

زر الذهاب إلى الأعلى