من مبادئ محكمة النقض بشأن عدم الاختصاص والإحالة
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1860 لسنة 61، أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.
وتابعت: «إلا إن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعًا سلبيًا في الاختصاص كما لايتوافر به سبب للطعن بالنقض، أو الاستئناف، بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر».
وذكرت أن ذلك يأتي وفقًا لنص المادتين 249،248 مرافعات، لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية.