من مبادئ «النقض» في الاختصاص النوعي.. اختصاص المحكمة الجنائية برد المضبوطات المتنازع عليها
كتب: علي عبدالجواد
في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
توضح محكمة النقض في حديثها عن اختصاص المحكمة الجنائية برد المضبوطات المتنازع عليها.. الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتُبين من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة في حالة المنازعة أو في حالة وجود شك، وتجيب.. هل جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية؟
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 14181 لسنة 89 ق – جلسة 20/9/2020، أن مؤدى نصوص المواد 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 107 من قانون الإجراءات الجنائية ـ يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال مالم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
وأوضحت المحكمة أنه في حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع ـ محكمة الجنح أو الجنايات ـ أن تأمر بإحالة الخصومة إلى المحكمة المدنية إذ رأت موجبًا لذلك.
وأكدت المحكمة أنا ما سبق مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية ، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع ـ محكمة الجنح أو الجنايات ـ ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدرقراراها فيه.