من مبادئ «النقض».. شهادة الميلاد وأثرها فى إثبات علاقة الزواج

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض أن شهادة الميلاد المحررة بناءً على إبلاغ الوالد يعتد بها في إثبات واقعة الميلاد ونسب الطفل لوالده، والمحررة بناء على إبلاغ الأم عن وليدها لا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد، مع عدم صلاحيتها في الحالتين دليلًا على إثبات الزواج.

وقالت المحكمة في حكمها بالطعن رقم (11815 لسنة 81 ق. جلسة 11 / 12 / 2019)، أن قضاء الحكم المطعون برفض دعوى الطاعنة بإعادة صرف المعاش استنادًا إلى شهادة مبلاد ابنتها واعتبارها دليلًا على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحق عن المعاش، فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطًا، طبقا للمادة 15 من قانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل.

القاعدة: ـ مؤدى النص في المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن “الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم 1 ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا…… ، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمه، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد “يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناءً عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ونسب الطفل لوالده، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد، وفي الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلًا على إثبات الزواج.

لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تمار في أن الطاعنة استحقت معاشًا عن زوجها/ …. ، ,كانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذي أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها/….، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناء على هذا الإبلاغ، وإذ لم تقدم الطاعنه ما يثبت زواجها بهذا الأخير سواء بوثيقة زواج رسميةأو عرفية، فإن شهادة الميلاد سالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها، وغذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلًا على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي اسنحقت عنه المعاش، ورتب على لك قضاءه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف الانون وأخطأ في تطبيقه.

زر الذهاب إلى الأعلى