من مبادئ «النقض».. توقيع الشيك من أسفل ليس إقرارًا بما يحتويه مضمونه

كتب/ علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٥، أن توقيع الشيك من أسفل ليس إقرارًا بما يحتويه مضمونه، وتوقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته.

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 60 السنة 2011 مدنى محكمة منيا القمح الإبتدائية – بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه – بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 150 ألف جنيه والفوائد القانونية، وقال بيانياَ لذلك إن مورثهم أصدر إليه بتاريخ 12 يناير 2003 شيكا تبين أنه بدون رصيد، وتحرر عن الواقعة جنحة قضى فيها بحكم بات بإدانته، وقد طالبهم بسداد المبلغ إلا أنهم لم يمتثلوا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وقضت المحكمة بالطلبات بحكم استئنافه الطاعنون بالاستئناف رقم 371 لسنة 56 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 9 ديسمبر 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.

ذكرت مذكرة الطعن أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن حقيقة مديونية مورثهم هي مبلغ 150 جنيها وليس 150 ألف جنيه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع بقالة إن توقيع مورثهم على الشيك سند الدعوى بمثابة تفويض للصادر إليه بملئ بياناته رغم أنهم لم يقرروا بتوقيع مورثهم على بياض، فضلا عن أن مسألة تحقيق مقدار مديونية الساحب في الشيك – المتهم – للمستفيد – الدائن – هي مسالة مدينة بحته ولا حجية للحكم الجنائي على القضاء المدني في تحقيقها ومن ثم يكون معيباَ ويستوجب نقضه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذا النعي في محله – ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذي حرر السند لإثباته، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أيا كانت قيمة السند المدعي يتزويره، وأن مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية الحكم بالإدانة أو بالبراءة.

وبحسب “المحكمة” – كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب النافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.

وتابعت المحكمة في حمها: “لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ 150 ألف جنيه قيمة الشيك سد الدعوى، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو 150 جنيها فقط، وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قائلة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته”.

وأضافت أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزوير، بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي 150 ألف جنيه بدلا من 150 جنيها، وقام يتنقيطه كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، ولا حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به، ومن ثم فإنه يكون معيبة بالقصور في الذي جره إلى الخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه لهذا السيب دون حاجة البحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض الإحالة.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الخميس الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين عبد الخالق،مراد أبو موسى

أحمد يوسف الشناوي وأحمد رمزى نواب رئيس المحكمةوأحمد تونى

ـــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) تزوير ” إثبات التزوير ” .

الطعن على سند الدين بمخالفة صلبه لما اتفق عليه وبحصول تزوير بطريق المحو والاضافة فى عبارة بخط الدائن فى هامش السند كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين . تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أياً كانت قيمة السند.

( ٢ ، ٤ ) أوراق تجارية ” شيك “. حكم ” حجية الحكم ” قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية”.

( ٢ ) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية. م ١٠٢ إثبات .

( ٣ ) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه أنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له فى قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك .

( ٤ ) تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات حقيقة المبلغ المثبت بشيك التداعى المنسوب صدوره لمورثهم لارتكاب المطعون ضده تزويراً بالإضافة . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامهم بالمبلغ الثابت بالشيك ملتفتاً عن ذلك الدفاع تأسيساً على أن توقيع مورثهم على الشيك تفويضاً للمطعون ضده بملىْ بياناته قصور وخطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .

٢-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالإدانة أو بالبراءة .

٣-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .

٤- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى ، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو ١٥٠ جنيهاً فقط وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قالة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته . حالة أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزويراً بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي ١٥٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥٠ جنيها وقام بتفقيطة كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، ولا حجية للحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في التطبيق .

ـــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد تونى ” القاضى بالمحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ٦٠ لسنة ٢٠١١ مدنى محكمة مينا القمح الإبتدائية – بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه – بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ ١٥٠ ألف جنيه والفوائد القانونية ، وقال بياناً لذلك إن مورثهم أصدر إليه بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٣ شيكا تبين أنه بدون رصيد وتحرر عن الواقعة جنحه قضى فيها بحكم بات بإدانته ، وقد طالبهم بسداد المبلغ إلا أنهم لم يمتثلوا ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ٣٧١ لسنة ٥٦ ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٣ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن حقيقة مديونية مورثهم هى مبلغ ١٥٠ جنيها وليس ١٥٠ ألف جنيه . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع بقالة إن توقيع مورثهم على الشيك سند الدعوى بمثابة تفويض للصادر إليه بملئ بياناته رغم أنهم لم يقرروا بتوقيع مورثهم على بياض ، فضلاً عن أن مسألة تحقيق مقدار مديونية الساحب في الشيك – المتهم – للمستفيد – الدائن – هى مسألة مدينة بحته ولا حجية للحكم الجنائي على القضاء المدنى في تحقيقها ومن ثم يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره ، وأن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصوره على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضروريه للحكم بالإدانة أو بالبراءة ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للمطالبة بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى ، وكان الثابت أن الطاعنين – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم مديونية مورثهم بالمبلغ المطالب به وإن حقيقته المبلغ هو ١٥٠ جنيهاً فقط وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إلزامهم بالمبلغ المطالب به على قالة إن توقيع مورث الطاعنين على الشيك يعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملئ بياناته . حالة أن حقيقة دفاع الطاعنين أن المطعون ضده ارتكب تزويراً بالإضافة بجعل رقم المبلغ الحسابي ١٥٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥٠ جنيها وقام بتفقيطة كتابة بذات المبلغ وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، ولا حجية للحكم الجنائي الصادر بإدانة مورث الطاعنين – ساحب الشيك – في شأن قيمة المبلغ المطالب به ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمه استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

زر الذهاب إلى الأعلى