من مبادئ النقض الحديثة بشأن تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٧٥٢ لسنة ٨١ ق – جلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١، أن عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين شرطه؛ أن يكون التصرف ضارًا بها.

وذكر موجز الحكم أن من الشروط أيضًا: علم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف، وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس، وفقًا للمادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

وجاء في القاعدة أن مفاد المادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس … كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ٥٩٨ وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس.

زر الذهاب إلى الأعلى