من مبادئ النقض الحديثة.. المسئولية المفترضة في العقاب لا تجوز إلا استثناءً في حدود ما نص عليه القانون
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (7935 لسنة 88 ق – جلسة 2 /11/2020)، ضمن مجموعة المبادئ القانونية الحديثة التي قررتها الدوائر الجنائية، أن المسئولية المفترضة في العقاب لا تجوز الا استثناءً في حدود ما نص عليه القانون، ومجرد تواجد الشخص مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفي لاعتباره فاعلًا أو شريكًا، مشيرة إلى أن ضبط الطاعنين حال إحراز أحدهما مخدرًا والآخر سلاحًا ناريًا ومعاقبة كل منهما عن كلا الجريمتين بعقوبة مستقلة رغم نفي قصد الاتجار في المخدر عنهما خطأ في تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيحه.
وفي القاعدة قالت المحكمة: ” من المقرر أنه لا يكفي إلدانة شخص بصفته فاعالً في جريمة مجرد تواجده مع غيره متفقين على ارتكابها أو قام كل منهم بدور في تنفيذها حسب وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعًا من فيها إلا إذا توافر في حقه طريقا الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفي لإدانته بصفته شريكًا فيها إلا إذا توافر في حقه طريقًا من طرق الاشتراك المقررة قانونَا، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون”.
وتابعت: “لما كان ذلك، وكانت الصورة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها هو ضبط الطاعن الأول حائزًا لنبات الحشيش المخدر وضبط الثاني حائزًا لسلاح ناري وذخائره، وانتهت إلى إدانتهما عن جريمتي حيازة المخدر والسلاح الناري وذخائره، وأوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عن جريمة حيازة النبات المخدر والسجن المشدد لمدة ثالث سنوات وتغريم كل منهما ألف جنيه عن جريمة حيازة السلاح الناري وذخيرته، رغم نفي المحكمة عن الطاعنين قصد الاتجار في المخدر والذي يمكن معه اعتبارهما فاعلين أساسين وترتب عليه في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية، فإنها تكون قد خطأت في تطبيق القانون”.
واستكملت: “من ثم يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 5٧ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتصدى محكمة النقض وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى لقانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم بإلغاء ما قضى به من عقوبة السجن المشدد ثالث سنوات والغرامة خمسين ألف جنيه عن جريمة حيازة المخدر بالنسبة للطاعن الثاني وما قضى به من عقوبة السجن المشدد لمدة ثالث سنوات والغرامة ألف جنيه عن جريمة إحراز السالح والذخائر بالنسبة للطاعن الأول ورفض الطعن فيما عدا ذلك”.