من طرائف قانون الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات
كتبه: محمد جمال الدين المحامى
تحت عنوان : (تفتيش المسكن يستلزم دخوله لكن دخول المسكن لا يستلزم تفتيشه) .
حدد قانون الإجراءات الجنائية ثلاث حالات أباح فيهم لرجال الضبط القضائى دخول المساكن الخاصة حتى و لو لم يكن هناك إذن من النيابة العامة و هى حالات حددها القانون إبتناء على نص المادة ٤٥ إ.ج و إذن الحائز و كذلك حالة الضرورة و هذه الحالات تستند إلى صريح نص المادة ٤٥ إ.ج و الأمر هنا طبقا لهذه المادة لا يتعلق بتفتيش المسكن مطلقا فهذا لا يجوز إلا بإذن النيابة العامة او رضاء الحائز ، و إنما يتعلق الأمر بدخول مأمور الضبط القضائى للقيام بعمل مادى بحت و لإيضاح ذلك نثير المثال الأتى فلو تصورنا أن متهما قد صدر أمر من السلطة المختصة بالقبض عليه و أثناء قيام مأمورى الضبط بتنفيذ الأمر و العدو وراء المتهم دخل هذا الأخير منزل جاره ، فهنا يثور التساؤل هل يحق لمالك هذا المنزل (الجار) أن يرفض دخول مأمورى الضبط القضائى للقبض على المتهم الموجود بالداخل ، أم يحق لمأمور الضبط كسر الباب و الدخول عنوة رغما عن مالك المسكن؟
للإجابة على ذلك نقول أن الأمر لا يثير أدنى مشكلة إذا كان المتهم دخل منزله هو إذ يجوز فى هذه الحالة للمأمور الدخول عنوة للقبض على هذا المتهم ، و لكن الأمر يتعلق هنا بمنزل شخص قد لا تكون له أية علاقة بالجريمة التى ارتكبت و لكن نقول أنه و لئن كانت القاعدة أنه لا يجوز دخول المنازل إلا بإذن من السلطة المختصة او من الحائز إلا أنه إستثناء من ذلك _طبقا للحالات السابقة_ لا يجوز لصاحب المسكن فى المثال السابق أن يرفض دخول مأمورى الضبط للقبض على المتهم الهارب فإذا رفض هذا الحائز الدخول فإنه يكون متلبسا بالجريمة المؤثمة بنص المادة ١/١٤٤ عقوبات و الخاصة بالتستر على المجرمين و من ثم ففى هذه الحالة(الرفض) يجوز للمأمور دخول هذا المسكن رغما عن حائزه و القبض على الحائز الذى رفض الدخول و المتهم الهارب معا و لكن لا تمتد سلطة مأمور الضبط القضائى إلى القيام بتفتيش هذا المسكن إذ التلبس لا يجيز تفتيش المساكن إستنادا إلى إنعدام المادة ٤٧ إ.ج بالحكم بعدم دستوريتها.
المصدر : (د.عمر سالم ، د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مشار إليهما بكتاب دروس فى الإجراءات الجنائية د.جميل الصغير)