“من ضمنها الإخلال بالواجبات.. “الإدارية العليا” توضح أسباب القرار التأديبي للموظف بوجه عام

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا، جرى بأن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة أو يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.

فإذا ثبت أن العامل قام بأداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه بنفسه بدقة وأمانة، ولم يأت ما يخل بكرامة وظيفته، ولم يمتنع عن عمل أو تصرف مفروض عليه قانونا، ولم يقصر أو يهمل في أداء واجبات وظيفته كان القرار الصادر بمجازاته في هذا الشأن فاقدا لسنده الصحيح من القانون واجبا إلغاؤه. .

وأضافت المحكمة ، يجب على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الادارية التى يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها ” .

وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر .

ويتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت الدعوى، وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وتكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.

زر الذهاب إلى الأعلى