من حقك تعرف.. متى تسقط العقوبة عن المتهم ويعفى من المسائلة القانونية؟
كتب: عبدالعال فتحي
هناك العديد من الحالات القانونية التى تعفى المتهم من العقاب نظمتها مواد القانون، كان يعانى المتهم من مرض نفسى، أو أن يكون الفعل الواقع من جانبه بدون قصد جنائى.. ونرصد أبرز الحالات التى تعفى المتهم من العقوبة:
المادة 60
لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة.
المادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
المادة 62
لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
المادة 63
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال:
إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة.