من حقك تعرف.. كيف نظم القانون طرق التعامل مع المتهم المضطرب عقلياً؟

كتب: عبدالعال فتحي

نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، طرق التعامل مع المضطرب عقلياً وذلك وفقاً للمواد التالية من القانون:ـ

مادة ٣٣٨ – إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. (٢٣)

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

مادة ٣٣٩ – إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. (٢٤)

ويجوز في هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة ٣٤٠ – لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة ٣٤١ – في الحالة المنصوص عليها في المادتين ٣٣٨ و٣٣٩ تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة، أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة ٣٤٢ – إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. (٢٥)

زر الذهاب إلى الأعلى