من حقك تعرف.. تأثير الأحكام الجنائية في الجزاءات التآديبية لمرتكبي الجرائم
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا بـمجلس الدولة، إن المادة (٤٥٦) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن (يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة، أو الإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة، وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بُني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيًا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون).
وأضافت أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مسايرة لنص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكوّن جريمة جنائية، متى قُضي في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي.
وأشارت المحكمة ، إن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو الإدانة له قوة الشيء المحكوم فيه أمام محاكم مجلس الدولة في الدعاوي الإدارية المتداولة أمامها، ولم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي، وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل محل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والإدارية.
وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فعله، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، إلا أن نطاق هذه الحجية تقتصر على منطوق الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الجوهرية المرتبطة بهذا المنطوق، والتي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد هذه الحجية إلى الأسباب غير الجوهرية التي لم تكن لازمة لقضائه؛ وعلى ذلك فان الوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجنائية فصلا لازما بالنسبة لوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها فانه يمتنع على القاضي الإداري أن يعيد بحثها مرة أخرى ويتعين أن يعول عليها في بحث المركز القانوني المتنازع عليه حتى لا يصدر حكمًا مخالفًا لحكم جنائي سابق.