من الألف إلى الياء.. كل ما يتعلق بالشيك من «فقدان شروطه ـ والأثار المترتبة عليها»

تقرير: عبدالعال فتحي

يعتبر الشيك هو محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول كافٍ بذاته أن يتضمن بالضرورة أمراً فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينة عددها القانون يصدره شخص يسمى مُصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله مبلغاً نقدياً معينا، ويوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني كل ما يتعلق بالشيك.

الآثار المترتبة على تخلف شروط الشيك:

أولاً: أثر تخلف الشروط الشكلية:

لم يكن يوجد في القانون المصري تنظيم تشريعي لا للشيك ولا للجزاء المترتب على الإخلال بالشروط الشكلية اللازمة لصحة الشيك قبل صدور القانون 17 لسنة 1999.

غير أن القانون 17 لسنة 1999 كان واضحاً في أن خلو الصك من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً.

فيجري نص المادة 474 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب

وعلى هذا فإن خلو الصك من أي بيان من البيانات الواردة في المادة 473 عدا مكان الوفاء ومكان الإصدار يفقد الصك صفته كشيك.

وقد يتحول الشيك المعيب إلى سند إذني أو للحامل إذا لم يرد به اسم المسحوب عليه متى أشتمل على بيان وجود القيمة وميعاد للاستحقاق كذلك يمكن أن يعتبر الشيك كمبيالة صحيحة إذا كان مستوفياً لشروطها وخاصة شرط وصول القيمة وميعاد الاستحقاق وشرط الأمر.

وقد عرض الأمر على القضاء قبل صدور القانون 17 لسنة 1999 فقضى: الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع فهي لا تعد شيكاً ولا يسري عليها حكم الشيك في القانون

فإذا كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك مستحقة الدفع لا عند الاطلاع بل في يوم معين بالذات وكانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة فإنها لا تعد شيكاً في حكم القانون، كما لا يمكن عدها كمبيالة، ولا سنداً إذنياً تجارياً، لذلك فلا يسري عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب والمحيل.

مدى تأثير تخلف الشروط الشكلية على الناحية الجنائية:

إن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافاً في الفقه والقضاء ونعرض لموقف القضاء المصري ثم لموقف الفقه.

اتبعت محكمة النقض المصرية معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانوناً إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكاً إلا أن العيب الذي شابه وإن أثر فيه بالبطلان إلا أن الشيك تتوافر فيه عناصر ورقة تجارية أخرى التي توافرت فيها عناصرها فلا تعتبر شيكاً.

ثانياً: أثر تخلف الشروط الموضوعية:

1-  أثر تخلف شرط الأهلية:

تضمن قانون التجارة 17 لسنة 1999 النص في المادة 479 على أن التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين أو بأي صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كما أوضحت المادة 480 حكم حمل الشيك لتوقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

ويجري نص المادتين 479 ، 480 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:

مادة (479)

تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

مادة (480)

إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

2 ـ أثر تخلف شرط المحل:

إن الشيك، بوصفه ورقة تجاريه، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيباً ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.

كذلك الحكم إذا ما كان المبلغ غير معين تعييناً كافياً كما إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.

وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكاً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.

3 ـ أثر تخلف شرط السبب:

التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.

ثالثاً: أثر تخلف الشروط الاختيارية:

إن الشروط الاختيارية لا يمكن حصرها كما سبق القول وهي لا تتعارض مع طبيعة الشيك ووظيفته والإخلال بها لا يؤدي إلى بطلان الشيك ولا يؤثر على صحته وسلامته.

 (7)شروط مقابل الوفاء في الشيك:

أفرد البند الثاني من الفصل الثالث من الباب الرابع لمقابل الوفاء وذلك في المواد من 497 إلى 499 من القانون 17 لسنة 1999.

وحسب صريح نص الفقرة الثانية من المادة 497 من القانون 17 لسنة 1999 لابد من توافر الشروط الآتية في مقابل الوفاء:

أولاً: أن يكون حقاً نقدياً أي واردا على مبلغ معين من النقود.

ثانياً: أن يكون هذا الحق قائماً عند إصدار الشيك.

ثالثاً: أن يكون هذا الحق كافياً لتغطية قيمة الشيك، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا بالأقل لقيمة الشيك.

رابعاً: أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه.

ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل:

الشرط الأول: أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً نقدياً:

يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقدياً ذلك أنه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه بدين محله مبلغ من النقود وسواء في ذلك أكان الدين من طبيعة مدنية أم تجارية.

ومبلغ الشيك هو الذي يرد عليه أمر الدفع الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه وهذا المبلغ هو محل الالتزام في الشيك فلا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود كالقيام بعمل أو تسليم البضاعة ولا يجب الخلط بين مبلغ الشيك ومقابل الوفاء فمبلغ الشيك هو موضوع التزام الساحب قبل المستفيد وغيره من الحملة اللاحقين للشيك أما مقابل الوفاء فهو الوسيلة التي ينفذ بها هذا الالتزام وهو لا يخص إلا علاقة الساحب مع المسحوب عليه.

مدى صلاحية الأوراق التجارية لأن تكون مقابلا للوفاء:

قد يسلم الساحب إلى المسحوب عليه بعض الأوراق التجارية ككمبيالات أما لتحصيلها أو لخصمها فيثور التساؤل عن مدى جواز سحب الشيكات بقيمة هذه الأوراق.

والأصل أن الأوراق التجارية تصلح لأن تكون مقابلا للوفاء إذا ما تحولت لدين نقدي وقت إعطاء الشيك أما قبل ذلك فلا تصلح لأن تكون مقابل وفاء.

الحساب المجمد لا يصلح رصيداً للشيك:

إن من المستقر عليه أن تأمين خطاب الضمان لا يصلح أن يدخل في الحساب الجاري وبالتالي لا يدخل في تكوين عناصر الحساب الجاري التي تصلح لأن تكون محلا للرصيد.

وقد تضمن القانون رقم 17 لسنة 1999 النص في المادة 497 السابق إبدائها هذا الشرط:

الشرط الثاني: أن يكون هذا الحق قائماً عند سحب الشيك:

لا يكفي أن يوجد مقابل الوفاء عند تقديم الشيك للدفع بل يجب أن يكون هذا المقابل قائماً عند سحب الشيك وقد استقر قضاء النقض على أن القانون إذ نص في الشطر الأول من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد نهى في عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه. ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرد علمه بأن الشيك الذي أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات هذا هو مفهوم عبارة نص القانون وهو الذي استقر عليه القضاء وفقه القانون الفرنسي الذي نقل عنه هذا النص، وهو كذلك الذي يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذي أعد له مما كان له اعتبار في القانون رقم 44 لسنة 1939 الذي فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغني عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها في غير التاريخ الذي أصدرت وأعطيت فيه بالفعل، ومتى كان هذا مقررا كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو في وقت موعد دفعه، لا في وقت إصداره ، وإن العبرة إذن في سوء القصد هي العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط ـ هذا القول كله مخالفاً لصريح النص الذي صدر به القانون.

الشرط الثالث: ضرورة أن يكون الرصيد كافياً لدفع الشيك:

وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 497/ 2 من القانون 17 لسنة 1999 (ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون…ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر للسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مساوياً بالأقل لمبلغ الشيك).

وعلى هذا فإن الرصيد الناقص يعتبر في حكم الرصيد المنعدم.

ويترتب على هذا أن الساحب يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999.

الشرط الرابع: يجب أن يكون مقابل الوفاء قابل للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه:

إن المقصود بالشيك أن يكون أداة وفاء بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلى هذا لا يكفى أن يوجد مقابل الوفاء عند سحب الشيك ومن ثم يتعين أن يكون هذا المقابل متوافراً فيه الشروط التي تطلبها القانون حتى يمكن التصرف فيه بموجب شيك.

ولقد نص على هذا الشرط صراحة قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 497/2 (ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو الآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه).

وعلى هذا فإنه يلزم في مقابل الوفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:

‌أ)  أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود.

‌ب)  وأن يكون مستحق الأداء.

ج) وأن يكون معين المقدار.

د) أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع.

ونعرض لها على التفصيل التالي:

أ ـ أن يكون الوفاء محقق الوجود:

ب ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء:

وهذا الشرط مفهوماً من طبيعة الشيك ذاتها فالشيك هو محرر واجب الدفع وبمجرد التقديم وهذا الاعتبار يقتضي أن يكون حق الساحب قبل المسحوب عليه واجب الأداء في تاريخ بدينه قبل حلول الأجل فإذا كان دين الساحب مصحوباً بأجل ولم يحل بعد فلا يعد مقابل الوفاء قائماً.

ج ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار:

يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار بشكل نهائي في تاريخ إصدار الشيك حتى يستطيع الحامل أن يقبض قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه.

د ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع:

يجب أن يكون الوفاء خالي من النزاع فإذا كان الدين محل نزاع لم يفصل فيه بعد اعتبر الرصيد غير قائم.

زر الذهاب إلى الأعلى