من الألف إلى الياء.. التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء

كتب: عبدالعال فتحي

 

نرصد فيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، والتي جاءت كالتالي:

1-  تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2-  يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

أعضاء اللجنة:

اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.

وممثل عن وزارة الداخلية.

4-  سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5-  يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6-  إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7-  وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8-  إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9-  تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11-  يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14-  اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13-  تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14-   يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15-  خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16-  يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

زر الذهاب إلى الأعلى