من أحكام محكمة النقض في نفقة المتعة
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤، أنه إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق، وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمتعة المقضي بها على الحكم الصادر في دعوى التطليق رقم …… لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، إذ إن المتعة لا تعد من النفقات وأنه لا يقيد المحكمة في قضائها بالمتعة ولم يعرض لشروط استحقاق المتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد استند إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها.
وإذ اشتراط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه.
وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق، وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف …… لسنة 120 ق القاهرة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
6 قواعد قانونية رسختها محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية