من أحكام «النقض» بشأن عقود العمل المحددة المدة

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 66 لسنة 71 بتاريخ 04/10/2022، أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع رخص للوحدات الاقتصادية ومنها شركات القطاع العام بإسناد أعمال مؤقتة أو موسمية لعدد من الأعمال التي ليس لها وصف العمل الدائم والمستمر، وذلك طبقًا لطبيعة نشاط كل وحدة وظروف عملها والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وبانتهاء تلك الأعمال أو مدة القيام بها يحق لمجلس الإدارة إنهاء تلك العقود بانتهاء مدتها أو القيام بالأعمال التي أبرم العقد لتمام تنفيذها.

الوقائع

في يوم 16/ 1/ 2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/ 11/ 2000 في الاستئناف رقم 1116 لسنة 117 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة ــــــــــ بصفة مستعجلة ـــــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة، وفي 15/ 2/ 2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 17/ 5/ 2022 عُرِضَ الطعن على المحكمـــة ــــ في غرفة مشورة ــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 30/ 8/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعـــــــــــــد الاطــــــلاع على الأوراق وسمـــاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــــي المقــــــرر/ حســـــــــام الدين عطيـــــة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وأوراق الطعن ـــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــــ وهي إحـــدى شركات القطــــاع العـــــام ــــــ الدعــوى رقم 1147 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعويض مقداره 20000 جنيه، وقال بيانًا لذلك: إنه كان من العاملين بالشركة الطاعنة منذ عام 1981 بوظيفة ساعي وفوجئ بإنهاء خدمته من دون وجه حق. واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع حاصله أن علاقة العمل التي تربطها بالمطعون ضده هي علاقة عمل مؤقتة وانتهت بانتهاء مدتها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1116 لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـــــــا الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة ــــــــ في غرفــــــة مشــــورة ــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إن عقود العمل المبرمة بينها وبين المطعون ضده هي عقود محددة المدة وأن استطالة مدة عمل هذا الأخير لا تغير من وصف العقود المحررة بينهما ونظرًا لعدم رغبتها في الاستمرار في علاقة العمل قررت إنهاءها بعد انتهاء مدتها ومن ثم تكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد علاقة العمل غير محددة المدة لتجديد عقود العمل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن المشرع رخص للوحدات الاقتصادية ومنها شركات القطاع العام بإسناد أعمال مؤقتة أو موسمية لعدد من الأعمال التي ليس لها وصف العمل الدائم والمستمر، وذلك طبقًا لطبيعة نشاط كل وحدة وظروف عملها والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وبانتهاء تلك الأعمال أو مدة القيام بها يحق لمجلس الإدارة إنهاء تلك العقود بانتهاء مدتها أو القيام بالأعمال التي أبرم العقد لتمام تنفيذها، هذا إلى أن المعول عليه في عَدِّ العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتًا أو عرضيًا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم المشار إليها، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل عند الشركة الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة بتاريخ 13/ 4/ 1984 بمهنة ساعي ثم حررت له عقود أخرى محددة المدة وكان آخرها العقد الذي ينتهي في 15/ 5/ 1996 وبانتهاء تلك المدة أقدمت الطاعنة على إنهاء علاقة العمل لعدم رغبتها في تجديدها فإن هذا الإنهاء يكون متفقًا مع طبيعة العقد وينفي عن عمل الطاعنة وصف التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتعويض المطعون ضده عن إنهاء عقده فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المطعون ضده من المصاريف وأتعاب المحاماة؛ لما للمحكمة من سلطة ولائية في هذا الصدد.

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1116 لسنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأعفت المطعون ضده من المصاريف وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية كافة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى