من أحكام «النقض» بشأن اليمين الحاسمة.. «ملك للخصوم لا للقاضي ـ طلب توجيهها وشروطه ـ حالات رفض طلبها ـ سلطة محكمة الموضوع في تعديل صيغتها»

تناولت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨٩٠٨ لسنة ٧٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٠، اليمين الحاسمة، فأوضحت خلال الحكم في الطعن المذكور ماهيتها، ومن بيده طلب توجيهها، وشروط التوجيه، وكذلك حالات رفض طلبها، وسلطة محكمة الموضوع في تعديل صيغتها، وشرط ذلك، ونعرض كافة التفاصيل في الآتي:

قالت المحكمة: إن الثابت أن مؤدى نص المادة ١١٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له توجهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيبه لطلبه متى توافرت شروط توجيهها .

وذكرت شروط توجيهها وهي:  أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام، ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم غير مخالفة لقواعده من النظام العام ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أوكان فى توجيهها تعسفاً من الخصم.

وتابعت: «وللمحكمة الحق فى تعديل صيغة اليمين التى وجهها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها دون أن تنحرف بالصيغة المعدلة إلى غير ما قصده الخصم».

الحكم

بـاسم الشعب

محكمـة النقـض

دائرة الثلاثاء (ج) المدنية

الطعن رقم ٨٩٠٨ لسنة ٧٩ القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى

عدلى فوزى و احمد البدوى ” نواب رئيس المحكمة”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ـــ ٥ ) نقض ” الأحكام غير الجائز الطعن فيها نظام عام “المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام :أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” جواز الطعن بالنقض : نصاب الطعن . إثبات ” اليمين الحاسمة : ماهيتها ” اليمين الحاسمة ” . محكمة الموضوع . حكم ” تسبيبه الإخلال بحق الدفاع”.

(١)سريان ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لاتجاوز مائة ألف جنيه . م٢٤٨ مرافعات معدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .

(٢) للخصوم أو النيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض . تعلقه بالنظام العام . شرطه . أن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمه بملف الطعن تقديماً صحيحاً . عدم توافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه . أثره . عدم قبول التمسك به باعتباره عارياً عن الدليل .

(٣) تعلق قيمة الطلبات في الدعوى محل الطعن الراهن بقيمة العقارين المتعاقد عليه والمطلوب فسخ عقد بيعهما . م٣٧/١ ، ٧ مرافعات . خلو أوراق الطعن المقدمة لمحكمة النقض من العناصر التي يتم على أساسها تقدير قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بالمادة ٢٤٨ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . أثره . الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المحدد قانوناً . أثره . غير مقبول.

(٤)اليمين الحاسمة . ماهيتها . ملك للخصوم لا للقاضي . مؤداه . له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي إجابته لطلبه . شروط ذلك أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام . حالات رفض طلبها . إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم . محكمة الموضوع لها سلطة تعديل صيغة اليمين الحاسمة . شرطه عدم المساس بمدلولها ومعناها على نحو مغاير لقصد طالب توجيهها . علة ذلك .

(٥)قضاء الحكم المطعون فيه برفض توجيه اليمين الحاسمة لتضمنها واقعة لاتدخل في نطاق الدعوى وكان على المحكمة أن تستعمل سلطتها المخولة لها بمقتضي المادة ١٢٣ من ق الإثبات بتعديلها بحذف العبارة التي اعتبرتها خارج نطاق الدعوي لاسيما أنها لم تعيب عليها انتفاء أي شرط من شروط توجيهها ولم ترى في توجيهها تعسفاً من الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ـــ أنه لما كان القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٧ وفقاً لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوي ونص على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى ونص على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة …” بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لايجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان ذلك القانون دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه .

٢- المقرر- فى قضاء محكمة النقض ـــ أنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو النيابة أوللمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام وفي أي وقت إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول.

٣- إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقارين المتعاقد عليهما والمطلوب فسخ عقد بيعهما وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقارين هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان مربوطاً عليهما ضريبة ، فإن لم يكن قدرت المحكمة قيمته ولاعبرة بقيمته الثابته بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاُ لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ آنفة البيان من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عارياً عن دليله وغير مقبول .

٤- إذ كان الثابت أن مؤدى نص المادة ١١٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له توجهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيبه لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم غير مخالفة لقواعده من النظام العام ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أوكان فى توجيهها تعسفاً من الخصم وللمحكمة الحق فى تعديل صيغة اليمين التى وجهها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها دون أن تنحرف بالصيغة المعدلة إلى غير ما قصده الخصم.

٥- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب توجية اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها الأولى لتحلفها بصيغة ” أحلف بالله العظيم بأننى قمت بالوفاء بثمن المبيع وقدره ١٩٠٠٠ جنيه ” تسعة عشر ألف جنيهاً ” إلى المستأنف وأن قيمة هذه الأعيان لا تزيد عن هذا المبلغ سالف الذكر ولا أقل من ذلك ولا أكثر” وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى أسبابه إلى رفض توجيه هذه اليمين على سند من أن هذه الصيغة قد تضمنت واقعة لا تدخل فى نطاق الدعوى وهى أن قيمة الأعيان لا تزيد عن هذا المبلغ لأن قيمة الأعيان ليست محل خلاف جوهرى فى حين أن هذه الواقعة لا تخرج عن نطاق الدعوى كما ذهب الحكم بل هى تعنى التأكيد على أن الثمن الوارد بالعقد هو الذى تم به البيع وبفرض صحة ما ذهبت إليه المحكمة فى هذا الشأن فقد كان عليها بدلاً من أن ترفض توجيه اليمين لهذا السبب أن تستعمل سلطتها المخولة لها بمقتضى نص المادة ١٢٣ من قانون الإثبات بتعديل صيغة اليمين التى عرضها الطاعن بحذف هذه العبارة منها التى اعتبرتها خارج نطاق الدعوى خاصة وأنها لم تعيب على هذه اليمين انتفاء أى شرط من شروط توجيهها ولم تر فى توجيهها تعسفاً من الطاعن أو أنها غير منتجة فى النزاع مما يعيب الحكم ( الخطأ في تطبيق القانون ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــمــحـــكــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ” خلفيه محمد على ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على الطاعن على المطعون ضدها الأولى الدعوى ….. لسنه ٢٠٠٦ محكمة اسوان الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٣١/١/٢٠٠٢ المتضمن بيعه لها العقاريه المبينين بالصحيفه لقاء ثمن مقداره تسعه عشر ألف جنيه على سند من عدم وفائها بهذا الثمن أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى للحكم فى مواجهته فاقام الاخير طلبا عارضا على الطاعن بطلب فسخ عقدى البيع المؤرخين ١/٢/١٩٨٥ ، ١٢/٣/١٩٨٧ المتضمنين بيعه له ذات العقاريه وذلك العقارية وذلك لعدم وفاته بالثمن . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت الى شاهدى الطاعن حكمت برفض الدعويين الاصليه والفرعيه بحكم إستأنفه الطاعن بالاستئناف …… لسنه ٢٦ ق قنا مأمورية أسوان كما إستأنفه المطعون ضده الثانى – أمام ذات المحكمة بالاستئناف ….. لسنه ٢٦ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى الى الاول وجه الطاعن يميناً حاسمة إلى المطعون ضدها الاولى عن واقعه سدادها للثمن قضت المحكمة برفض توجية اليمين وفى موضوع الاستئنافين . طعن الطاعن على الحكم الصادر فى الاستئناف الأول هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابه مذكرة ابدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن واذ عرض على المحكمة فى غرفه مشورة فحددت جلسه لنظرة وفيها التزمت النيابه رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابه بعدم جواز الطعن هو أن قيمة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز مائه الف جنيه فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم طبقا للمادة ٢٤٨/١ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون ٧٦ لسنه ٢٠٠٧ .

وحيث إن هذا الدفع غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان القانون ٧٦ لسنه ٢٠٠٧ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارا من ١/١٠/٢٠٠٧ وفقا لنص المادة السادسة منه قد استبدل نص المادة ٢٤٨ من القانون الاخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى ونص على انه للخصوم ان يطعنوا أمام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنيه أو كانت غير مقدره القيمة …” بما مفاده أنه اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائه الف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم الاستنئاف اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى لأن العبره بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم أو النيابه او للمحكمة من تلقاء نفسها اثاره الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره متعلقاً بالنظام العام فى أى وقت إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكمله من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا ً فاذا لم تتوفر العناصر الواقعيه التى تمكن محكمة النقض من الفصل فيه فإن الدفع به يعد عارياً عن الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول ، وكانت الطلبات فى الدعوى محل هذا الطعن يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقارين المتعاقد عليها والمطلوب فسخ عقد بيعهما وفقاً لنص الفقرتين الاولى والسابعه من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنيه والتجارية وكانت الضريبه الاصليه المربوط على العقارين هى الاساس فى تحديد هذه القيمة اذا كان مربوط عليهما ضريبه فان لم تكن قدرت المحكمة قيمة ولاعبره بقيمته الثانيه بالعقد ولما كانت اوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتى لم يتم على اساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما اذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ انفه البيان من عدمة ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقله النصاب يكون عارياً عن دليله غير مقبول .

وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكليه .

وحيث إنما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون اذا أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضدها الاولى على سند من ان صيغه اليمين تضمنت واقعه تخرج عن نطاق الدعوى وهى واقعه ان قيمة عقارى التداعى لا تجاوز الثمن الوارد بالعقد ، وأن هذه القيمة ليست محل خلاف جوهرى فى أن ذلك لا يمنع من قبول توجيه اليمين الى المطعون ضدها الاولى فى شأن واقعه وفائها بالثمن دون غيرها من الوقائع الاخرى عملا بسلطة محكمة الموضوع فى تعديل صيغه اليمين بحيث توجه بدقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها دون مساس بموضعها خاصه وأن هذه اليمين جاءت مستوفيه لسائر شروطها القانونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة ١١٤ من قانون الاثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له توجهها فى أيه حاله كانت عليها الدعوى وعلى القاضى ان يجيبه لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقه بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفه لقاعده من النظام العام ويجوز للقاضى أن برفضها اذا كانت غير مخالفه لقواعده من النظام العام ويجوز للقاضى أن برفضها اذا كانت غير منتجة أوكان فى توجيهها تعسفاً من الخصم وللمحكمة الحق فى تعديله صيغه اليمين التى وجهها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الخلف عليها دون ان تنحرف بالصيغه المعدله الى غير ما قصده الخصم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أى الطاعن طلب توجية اليمين الحاسمة الى المطعون ضدها الاولى لتحفها بصيغه احلف بالله العظيم بأننى قمت بالوفاء بثمن المبيع وقدره ١٩٠٠٠ جنيه تسعه عشر الف جنيها ًالى المستأنف وأن قيمة هذه الاعيان تزيد عن هذا المبلغ سالف الذكر ولا اقل من ذلك ولا اكثر واذ انتهى الحكم المطعون فيه فى اسبابه الى رفض توجيه هذه اليمين على سند من ان هذه الصيغه قد تضمنت واقعه لا تدخل فى نطاق الدعوى ونعى ان قيمة الاعيان لا تزيد عن عن هذا المبلغ لان قيمة الاعيان ، ليست محل خلاف جوهرى فى حين أن هذه الواقعه لا تخرج عن نطاق الدعوى كما ذهب الحكم بل هى تعنى التأكيد على أن الثمن الوارد بالعقد هو الذى تم به البيع وبفرض صحة ما ذهب اليه المحكمة فى هذه الشأن فقد كان عليها بدلاً من ان ترفض توجيه اليمين لهذا السبب أن تستعمل سلطتها المخوله لها بمقتضى نص المادة ١٢٣ من قانون الاثبات بتعديل صيغه اليمين الت عرضها الطاعن بحذف هذه العباره منها التى اعتبرتها خارج نطاق الدعوى خاصه وأنها لم تعيب على هذه اليمين انتفاء اى شرط من شروط توجيهها ولم ترفى توجيهها تعسفيا من الطاعن أو أنها غير منتجة فى النزاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحاله .

لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه فيما قضى فى الاستئناف ….. لسنه ٢٦ ق قنا مأمورية اسوان والزمت المطعون ضدها ضدها الاولى المصروفات وماتئى جنيه مقابل اتعاب المحاماه واحالت القضية الى محكمة استئناف قنا مأمورية اسوان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زر الذهاب إلى الأعلى