من أحكام النقض بشأن العقود غير محددة المدة والمرتبطة بوقوع أمر مستقبلاً

كتب: أشرف زهران

استلزم المشرع توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد؛ كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني.

ويتناول الحكم الذي نحن بصدده هذه الإشكالية، حيث تكمن وقائعه بطلب إخلاء وتسليم محل تجاري بعقد ايجار غير محدد المدة، ودون بالعقد أن مدة الإيجار مدى حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى.

 

الطاعن يطلب طرد وتسليم المطعون ضده محل تجاري محل النزاع

تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٨ أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٨ استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم محل النزاع لاستعماله لأغراض مهنية وتجارية بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيهاً ، وإذ كانت مدة عقد الإيجار سالف الذكر غير محددة حيث دُوِّنَ بالعقد أن مدة الإيجار مدى حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى.

 

المطعون ضده يرفض تسليم الوحدة 

وجاء في الوقائع أن المطعون ضده الأول امتنع عن تسليم العين رغم إنذاره لذا أقيمت الدعوى ، وحكمت المحكمة بالطلبات ، واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٦٣ لسنة ١٣٠ ق المنصورة وبتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعـوى ، طعـن الطاعـن فى هـذا الحكم بطـريـق الـنـقـض ، وأودعت النيابة مذكـرة أبدت فيها الــرأى برفـض الطعــن.

ووفقًا للوقائع: «عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها» .

وقالت محكمة النقض أنه حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن عـقـد الإيجار سـنـد الدعـــــــــــــــــــوى الـمـؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٨ قـد تـضـمـن أن مـدة الإيـجـار طـيـلة حـياة الـمـسـتـأجــر – المطعون ضده الأول – وورثته من الدرجة الأولى فأضحى العقد غير محدد المدة ويكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه

وتابعت: «وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة الـنـقـض إلا أن ذلك مـشـروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقـصود العاقـديـن وظـروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها».

وأوضحت :«لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٨ والذى يخضع النزاع فى شأنه لأحكام القانون المدنى أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعْرَف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالى يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى ٨ / ١١ / ٢٠٠٧ بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن» .

واستكملت: «وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف» .

 

حكم المحكمة

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٢٦٣ لسنة ١٣٠ ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى