من 9 مواد.. محكمة النقض تنشر قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
نشرت محكمة النقض عبر موقعها الرسمي القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية حتى عام ٢٠٢٢.
نص التشريع
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢
بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة
للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية
الجريدة الرسمية – العدد ١٣ (تابع) – في ٣١ مارس سنة ٢٠٢٢
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
استثناءً من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (٨%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى ١ / ٤ / ٢٠٢٢، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (٣٧) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣.
(المادة الثانية)
يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (٨%) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن (٨%) من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .
ولا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣.
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و٢٢٥ جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٢٧٥ جنيهًا للدرجة المالية الثانية ، و٣٢٥ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و٣٥٠ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير ، و٣٧٥ جنيهًا للدرجة العالية ، و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .
(المادة الخامسة)
يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (٢٧٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ (٢٧٠٠) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة .
(المادة السادسة)
استثناءً من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والمادة (١٢٣) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ، يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام ٢٠٢٢ ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ وذلك للمعاشات المستحقة فى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢ وبذات القواعد الواردة بهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣ فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .
(المادة السابعة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى :
١ – إذا كانت سن العامل أقـل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
٢ – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، إذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
(المادة الثامنة)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ شعبان سنة ١٤٤٣ ه
( الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠٢٢ م ) .
عبد الفتاح السيسى