مكاتب الاعتماد في قانون الاستثمار.. (مهامها ـ التزاماتها ـ شهاداتها ومدة صلاحيتها)
كتب: علي عبدالجواد
عرفت المادة (٢٢) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته «مكاتب الاعتماد» بأنها المكاتب المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، ويجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إليها.
وتحدد هذه المكاتب عن طريق فحصها المستندات مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة، وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد الآتية:
- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.
- ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.
- ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
- ويُنشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.
- ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
شهادة اعتماد صالحة لمدة عام
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (٢٥) من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذا القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.