«مصلحة الضرائب» تصدر تعليمات بشأن التصالح في الجرائم المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد
كتب: محمد علاء
أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، تعليمات رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصالح في الجرائم المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تطبيقًا لقرار وزير العدل رقم (2225) لسنة 2021، جاء نصه كالآتي:
تعليمات
رقم (45) لسنة 2021
بشأن
تطبيق قرار وزير العدل رقم (2225) لسنة 2021
بمناسبة صدور قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم (2225) لسنة 2021 بشأن الترخيص لمصلحة الضرائب المصرية بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
على كافة الإدارات المختصة بالمصلحة (دخل – قيمة مضافة) قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها، مع مراعاة ما يلي:
- يقتصر التصالح -وفقًا لهذا القرار- على الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام (69)، (70/ الفقرة الأولى)، (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة وتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه.
- يكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك وفقا لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 وتعديلاته.
- يتم التصالح وفقا لنص المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبة الموحد المشار إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بالبند (1) من هذه التعليمات – حال توافر مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق، بحسب الأحوال.