مسئولية الوكلاء حال تعددهم

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (مسئولية الوكلاء حال تعددهم).

مادة 707 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

1 ـ إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموّكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.

2 ـ وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في إنفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

تعليق محكمة النقض: 

أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم في دعوى الشفعة في مرحلتي
التقاضي الابتدائية والاستئنافية . إعلانه بالطعن الزم لقبول الطعن . تمثيل الورثة في الطعن وإعلان
باقي الأوصياء به. لا يغني .

(الطعن رقم 284 لسنة 22 ق – جلسة 8/3 /1956 – س7 ج 1 ص296)

تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها . اختصامهم يستلزم تبادل الرأي بينهم . المادتان
2/885 ، 707. مدني.

(الطعن رقم 284 لسنة 22 ق – جلسة 8/3 /1956 – س7 ج 1 ص296)

تحديد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة لسلطة الحارس. إذا تعدد الحراس ولم يرخص بانفرادهم
بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين . م 707 /2 مدني . انعقاد الخصومة بين الطاعنين
والمطعون عليهما بوصفهما حارسين . بطلان الطعن بالنسبة لأحدهما . عدم تقديم ما يدل على جواز انفراد أيهما بالعمل . اختصام أحدهم دون الآخر لا يعتبر اختصامًا صحيحصا للمحكوم له . عدم قبول الطعن.

(الطعن رقم 228 لسنة 24 ق – جلسة 25/6/1959 – س 10 ج 2 ص540)

عضو مجلس الادارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاو ى . ندب مجلس
الإدارة لجنة من ثلاثة أعضاء لتولي أعماله وسلطاته . عدم نص قرار مجلس الإدارة على عدم
جواز أنفراد أي منهم بالإدارة . لكل عضو أن ينفرد بأي عمل من أعمال الإدارة ومنها توكيل محامٍ
والاتفاق معه علي أتعابه على أن يكون لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل
ً تمامه وإلا كان الاتفاق ملزمًا. للشركة لصدوره ممن يمثلها قانونًا.

(الطعن رقم 338 لسنة 30 ق – جلسة 28/4/1966 – س 17 ج 2 ص916)

 

زر الذهاب إلى الأعلى