مدلول الحيازة واشكالية العنصر المعنوي
بقلم : عادل شعبان حمادى المحامي
اذا كانت السرقه كما بينتها الماده 311 من قانون العقوبات هى اختلاس مال منقول مملوك للغير فان هذا الاختلاس يتحقق بنقل الشئ، أو نزعه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني، بغض النظر عن الوسيلة التي تم بها هذا النقل، سواء بالوسائل المعتادة، أو التسخير، أو الطرق الحديثة التي استحدثتها التكنولوجيا، وكمال عنصر الاختلاس، أو تحققه يتم عن طريق الاستيلاء على حيازة الشئ بعنصريها المادي والمعنوي، والحيازة وفقًا لهذا المفهوم هي: سيطره واقعية و إرادية للشخص على المنقول، بحيث تخوله من مكنة الانتفاع به أو نقله أو تعديله أو تحطيمه، فلا تقوم الحيازة بمجرد سيطرة الحائز على الشئ، بل يلزم أن تكون هذه السيطرة إرادية، أي مقترنة بنيه إحتباس الشئ والسيطرة عليه، وهذه لاتتحقق إلا إذا كان الحائز يتمتع بسلطاته على الشئ، والسيطرة هذه لاتتحقق الا بتوافر نية الاحتباس واستمراره ابدا او لمده مؤقته وتثور اشكاليه السيطره الفعليه بالنسبه لما يحوزه المتوفى فوفقا لفكره السيطره الماديه تنتفى الحيازه حيث ان ملكيه الشئ وان انتقلت الى الورثه بموت مورثهم الا ان الحيازه لم تنتقل اليهم لانهم لا يعلمون هذا عن العنصر المعنوى للحيازه.
وقد أشار الى ذلك الدكتور عبدالفتاح الصيفي، والدكتور جلال ثروت، أن الشخص المتوفى لم يعد بالوفاه شيئا يتتملك بالاستيلاء ففكره السيطره لديه منتفيه فتنسحب على الجثه والممتلكات معا حرمه خاصه مما يعنى ان المال الموجود مع المتوفى لايزال فى حيازته بحيث يكون اختلاسه سرقه.
الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الراحل الدكتور محمد ذكى أبو عامر، في مؤلفه قانون العقوبات، القسم الخاص، حيث أورد انه وان كان هذا الراى له من الاعتبارات الانسانيه والاخلاقيه ما لا يمكن ان يتغافل عنها احد الا انه لا يمكن القول ان الشخص بعد ان مات فعلا وفقد حتى سيطرته على نفسه تكون له سيطره على ما معه او علم به ولذلك فمن الصعب قانونا اعتبار الجثه حائزه وهذا ما يفرضه اعتبار الشكل القانونى للحيازه انما الاصح قانونا ان يقال ان حيازه المتوفى حديثا فى طرق عام دون ان يكون بصحبته وارث قد انتهت بفعل الموت نفسه وهذا ليس معناه ان امواله التى صارت معه مباحه تتملك بالاستيلاء عليها وانما الاصح قانونا انها اموالا ضائعه فقدت حيازتها بسبب الموت فلا ينطبق عليها احكام السرقه وانما تنطبق عليها احكام المال الضائع لوجود حق الملكيه فيه وهو ما يتفق ماذهب اليه الفقيه جارسون فى نظريته للحيازه القانونيه الامر الذى اثار خلافا بين الفقه حول الرئيين رغم وجاهه واعتبار كل ما قدمه كل فريق وما زال محل خلاف حتى الان ؟