محكمة كفر الشيخ تلزم المدعى عليه بدفع 100 ألف لعدم التزامه بنقل رخصة «فرن بلدي».. والحيثيات تؤكد: الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة “20” بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حكماَ في القضية المقيد برقم 821 لسنة 2019 مدنى كلى بيلا، لصالح المحامى محمد على شليل، برئاسة المستشار محمد الشبراوى، وعضوية المستشارين أحمد شوقى، وأحمد جلال، وأمانة سر مصطفى عبد التواب.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع، ودفع مبلغ 100 ألف جنية لعدم التزامه بنقل رخصة «فرن بلدى».
الوقائع.. دعوى قضائية برد قيمة الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع
تتحصل الوقائع في أن المدعيان قد أقاما دعواهما طلبا في ختامها بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 100 ألف جنية قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند خامساَ من عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 2 نوفمبر 2013، وذلك على سند من القول أن المعلن إليه وآخران باعوا لهما ما هو فرن بلدى ومعداته بموجب عقد البيع آنف البيان، وألتزم المعلن إليه بموجب البند الرابع من ينقل رخصة الفرن البلدي إليهما، ولم يقم بتنفيذ ذلك الالتزام وأنهما قد قاما بإنذاره بقيمة الشرط الجزائى ولم يمتثل، الأمر الذى حداهما إلى التقدم بدعواهما، وقدما سنداَ لدعواهما حافظة مستندات طويت على العقد سند الدعوى، وكذا أصل انذار على يد محضر للمدعى عليه.
تداولت الدعوى بالجلسات وفق الثابت بمحاضرها مثل بها طرفى التداعى كل بوكيل عنه محام، وقدم المدعى حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثل المدعيان بوكيل عنهم قدم المدعى حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثل المدعيان بوكيل عنهم قدم حافظة مستندات ومثل المدعى عليه وطعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى، وحضرت من تدعى “داليا.ر”، وقررت بتدخلها هجومياَ، وأصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بطنطا الأداء المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إلى ما جاء به تلافياَ للتكرار، وحيث لم يمثل الطاعن بالحضور أمام مصلحة الطب الشرعى بالجلسة المحددة، وتداولت الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدى بندب قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ لأداء المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك الحكم والتي تحيل إليها تلافيا للتكرار، وحيث لم يمثل أحد بالجلسات المحددة بناء على الاخطارات المرسلة، وأعيدت الدعوى لتتداول بالجلسات، لم يمثل المدعى بالحضور، فأنسحب المدعى عليه من الدعوى تاركاَ دعواه للشطب، فقررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ تم تجديد الدعوى من الشطب لتداول بالجلسات، ومثل طرفى التداعى طالباَ المدعى الحكم.
نص المادة 223 من القانون المدنى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه لما كان نص المادة 223 من القانون المدنى: “يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220″، وكان الثابت بنص المادة 224 أن:
1-لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاَ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2-ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاَ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه.
3-ويقع باطلاَ كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وبحسب “المحكمة” – مؤدى ذلك المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدنى أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب – عد تنفيذ – التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضاَ عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العينى، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن – التأخير في التفيذ – حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العينى، لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير في التنفيذ، وذلك طبقا للطعن رقم 1859 لسنة 70 ق.
الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وأعماله
ووفقا لـ “المحكمة” – أن الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وأعماله في حالة الاخلال بهذا الالتزام أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه، وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاَ في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه، ويتوقف الحكم بالشرط الجزائى على وقوع الضرر لكن يفترض لصالح الدائن وقوع الضرر ويقع على عاتق المدين نفى وقوعه، فإن نجح في ذلك امتنع الحكم بالشرط الجزائى.
ولما كان ذلك – وكان المدعيان قد قدما سند دعواهما بالأوراق وهو العقد الثابت به بالبند “رابعا” كون المدعى عليه عن الطرف الأول هو المسئول عن التنازل عن رخصة الفرن المرخص باسمه للطرف الثانى، وكذا ثبت بالبند “خامساَ” إقرار الطرفان بقيام المخل من طرفي العقد بدفع مبلغ 100 ألف جنية، كشرط جزائى، وكان المدعى عليه أصلياَ لم يبدى آية دفع ينال من ادعاء المدعيان بعدم تنفيذ التزامه الواقع على عاتقه بموجب العقد سند الدعوى الثابت به كونه المدين بالالتزام وعدم وجود التزامات مقابلة وفق الوارد بالمحرر سند الدعوى، وكانت أوجه دفاعه قد تمثلت في طعنه المبدى على العقد سند الدعوى بالتزوير، والذى استجابت اليه المحكمة أكثر من مرة في سبيل تحقيق أوجه دفاعه دون أن يكترث لعبء اثبات ادعائه إلى أن صدر الحكم التمهيدى، وبإعادة الدعوى لتداول بالجلسات لم يمتثل بالحضور أو يبدى ثمة دفعاَ جديداَ بدعواه ينال مما قرره المدعيان من عدم اتمامه الالتزام الواقع على عاتقه.