محكمة النقض: لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته

كتب: عبدالعال فتحي

أوضحت محكمة النقض خلال نظرها الطعن  رقم 9182 لسنة 83 قضائية، أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات، فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لنفسه بشيء، أو نازع المدعى في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع.

 

الـــمــحـــكــمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ …… نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 4593 لسنة ۲۰۱۱ مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/8/1993 ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المطعون ضده الثاني بصفته الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وسدد الثمن وإذ امتنع الأخير عن نقل الملكية إليه ومن ثم كانت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف المطعون ضده الخامس بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 68 ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ١٦٩٢ لسنة 68 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتاريخ 26/3/2013 بعدم جواز الاستئنافين .

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بالنقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بصفته وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفاً سلبياً ، فلم توجه إليه أية طلبات ولم ينازع المطعون ضده الأول بصفته في طلباته ، ولم يفطن إلى أنه يترتب على الاستئناف نقل الموضوع إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها في حدود طلبات المستأنف ، وأن الغرض من اختصام الطاعن بصفته هو تسجيل العقد محل التداعي دون اعتراض منه ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، فلئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لنفسه بشيء أو نازع المدعى في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع .

في حين أن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذي وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها .

وكان الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقي للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته فلا يستقيم أن يُمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة .

لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه على البائع له بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض محل التداعي واختصم الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة مرماه من اختصامه حسر صفة الطاعن بصفته عن تلك الأرض وتمكينه من تسجيل العقد دون اعتراض منه ، فإن استئناف الأخير للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد يكون جائزاً باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بقالة إنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع استئنافه بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

لــــــــذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أميـــــــــن الســــــــــر نائب رئيس المحكمة

 

زر الذهاب إلى الأعلى