محكمة النقض: جواز حضور محامي الإدارة القانونية نائبًا عن المحامي الأصيل
أكدت محكمة النقض، أن البطلان المترتب على مزاولة محامي الإدارة القانونية أعمال المحاماة لغير عمله اقتصاره على المحامي الأصيل، دون امتداه للنائب إلا إذا نص على ذلك في التوكيل.
وتابعت في حكمها بالطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٢ قضائية، الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١: «وعليه فإن ما تنعاه _ الطاعنة _ ببطلان الحكم الطعين لتمسكها أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لكون المحامي الذي قام بإعدادها وإيداعها محام بهيئة التأمين الحكومي … وليس له الحق في مزاولة اعمال المحاماة لغير عمله، ومن ثم فإن حضوره وإبداء دفاعه في الجلسات وأمام الخبير يعد باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ولم يقضي بهذا البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
المشرع لم يستوجب أن يكون المحامي الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية هو نفسه محررها
قالت محكمة النقض: «وحيث أن هذا النعي غير سديد ومردود ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة ٥٨ / ٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ” يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة».
وأشارت إلى أنه: «وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / ماهر الشامى المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى فى كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة ٥٨ من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون».
وذكرت: «ولا ينال من ذلك ما قررته الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارت القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً».
واستكملت: «والنص فى المادة ٥٦ من ذات القانون على أن ” للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك ” ركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً “».
وأضافت: «والنص فى المادة ٥٦ من ذات القانون على أن ” للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك “».
وقالت: «مفاده أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه فى ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة ٥٦ السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل فى هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات».
واختتمت الحكم : «لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ أن الاستاذ / ……….. والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / ………… المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم ……. / ب لسنة ١٩٩٨ عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان».