محكمة النقض توضح شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٥٢ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٤، مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٠٧ )، شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية .
وقالت: «و حيث أنه لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥١ منه إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .»