محكمة النقض توضح أثر ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٤٤٠ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣، أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير أثره بطلان الحكم الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير موضحة علة ذلك .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / جاد مبارك ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٢٦٠٠٠٠ جنيه مائتان وستون ألف جنيه والفوائد القانونية المستحقة من ١٠ / ٣ / ٢٠١٥ وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانه إلا أنه أمتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضع قيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم ٣٠٣٩ لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، أدعى الطاعن بتزوير صلب الإيصال سند الدعوى ، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لتحقيق الطعن وبعد أن قدم تقريره حكمت بصحة الإيصال وإعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧ حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨١١٠ لسنة ٢١ ق القاهرة وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٨ قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وندبت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة منه رفقة صحيفة الطعن بالنقض أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير تعلق بأحكام مصلحة الطب الشرعى مما يقطع بأن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تطلع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدار الحكم الابتدائى والحكم المطعون عليه المؤيد له رغم أن اطلاعها عليه من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم فى موضوع النزاع والحكم الصادر فى موضوع الاستئناف الذى بنى عليه فإنه يكون معيب مما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله ، إذ هى صميم الخصومة ومدارها ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة من الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض والمؤرخة ٦ / ٥ / ٢٠١٨ أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير مختوم بأحكام مصلحة الطب الشرعى وبخاتم أمين سر محكمة أول درجة وظل بحالته هذه دون ما يشير إلى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قامت بفضه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ذلك الايصال ، مما يقطع بعدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر فى موضوع الادعاء بالتزوير باطلاً ، وبالتالى يبطل الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف الذى أتخذه أساساً له ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، والزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٢٦٠٠٠٠ جنيه مائتان وستون ألف جنيه والفوائد القانونية المستحقة من ١٠ / ٣ / ٢٠١٥ وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانه إلا أنه أمتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضع قيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم ٣٠٣٩ لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، أدعى الطاعن بتزوير صلب الإيصال سند الدعوى ، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لتحقيق الطعن وبعد أن قدم تقريره حكمت بصحة الإيصال وإعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧ حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨١١٠ لسنة ٢١ ق القاهرة وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٨ قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وندبت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة منه رفقة صحيفة الطعن بالنقض أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير تعلق بأحكام مصلحة الطب الشرعى مما يقطع بأن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تطلع على الورقة المطعون عليها بالتزوير قبل إصدار الحكم الابتدائى والحكم المطعون عليه المؤيد له رغم أن اطلاعها عليه من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم فى موضوع النزاع والحكم الصادر فى موضوع الاستئناف الذى بنى عليه فإنه يكون معيب مما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله ، إذ هى صميم الخصومة ومدارها ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة من الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض والمؤرخة ٦ / ٥ / ٢٠١٨ أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير مختوم بأحكام مصلحة الطب الشرعى وبخاتم أمين سر محكمة أول درجة وظل بحالته هذه دون ما يشير إلى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قامت بفضه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ذلك الايصال ، مما يقطع بعدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر فى موضوع الادعاء بالتزوير باطلاً ، وبالتالى يبطل الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف الذى أتخذه أساساً له ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لـــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، والزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة