محكمة النقض تعرف حوالة الحق.. وتحدد شروط انعقادها
كتب/ عبدالعال فتحي
عرفت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١، حوالة الحق، وقالت إن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه – ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني د
الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة
و محمد راضي” نواب رئيس المحكمة “
ــــــــــــــــــــــــــ
(١) دعوى” الخصوم في الدعوى”. نقض ” الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن” ” المصلحــة في الطعــــــن”.
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته لخصمه في طلباته أو منازعة خصمه له في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم القضاء للمطعون ضده الرابع أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(٣،٢) التزام ” انتقال الالتزام: حوالة الحق”. إعلان. حوالة “حوالة الحق: نفاذ الحوالة” ” شروط النفاذ قبل المدين”.
(٢) حوالة الحق. ماهيتها. انعقادها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين. مؤداه. اعتبار المدين محالًا عليه بمجرد انعقادها. عدم انشائها التزامًا جديدًا في ذمة المدين. انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وبتوابعه إلى المحال له. استواء أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدي. علة ذلك. مقتضاه. حلول المحال له محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه ومتابعة ما بدأه المحيل منها. م ٣٠٣ مدنى.
(٣) حوالة الحق. نفاذها قبل المدين من وقت قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبولها أو إعلانه بها. كفاية حصول الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين. مقتضاه. إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به. أثره نفاذ الحوالة في حق المدين. م ٣٠٥ مدنى.
(٥،٤) حكم” حجية الأحكام” ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور”.
(٤) الأحكام بذاتها. عدم انشائها حقوقًا جديدة للخصوم. إثباتها لحقوقهم الناشئة من قبل. إلزام المنازع فيها باحترامها ونفاذها. قابلية تلك الحقوق للحوالة وقت نشوئها. أثره. قابلية الأحكام الصادرة بإقرارها للحوالة. مقتضاه. قيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي. معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له. عدم تحويله الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل.
(٥) ثبوت إحالة مورث المطعون ضدهما أولًا حقه في التعويض المقضي به إلى مورثة الطاعنين بعد بيعه لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض. مؤداه. نفاذ الحوالة في حق المطعون ضدهما أولًا. أثره. اعتبار الطاعنين أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من المحال عليه. عدم تعارض ذلك مع حجية الحكم القاضي بالتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى استنادًا إلى تعارض القضاء للطاعنين بطلباتهم مع حجية الحكم القاضي بالتعويض متحجبًا بذلك عن بحث موضوع الاستئناف. خطأ وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. (١) وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول. (٢)
٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. (٣)
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين. (٤)
٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له. (٥)
٥- إذ كان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، ومن ثم فإن هذه الحوالة – إن صح صدورها من المورث – تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه ” المحال عليه ” – بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا – وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن ………… ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله. (٦)
ــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد راضي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ مِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن المطعون ضدهما في أولًا أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٤٩٦٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني كلي الإسكندرية، بطلب الحكم – وفقًا لطلباتهما الختامية – بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، وقالا بيانًا لذلك: إنه صدر لصالحهما والطاعنين الحكم المذكور بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأن يؤديا إليهم المبلغ المقضي به كتعويض عن نزع ملكية العقار محل تلك الدعوى، والذي آل إليهم عن طريق الميراث، ورغم استلام الطاعنين للصيغة التنفيذية لذلك الحكم، إلَّا أنهم تقاعسوا عن تنفيذه، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتهم الختامية – بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى سالفة البيان لحلولهم محل المطعون ضدهما في أولًا فيما هو مستحق لهما من مبلغ التعويض، وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بأداء كامل التعويض لهم، على سند من قيام مورث المطعون ضدهما في أولًا ببيع كامل حصته في العقار المنزوع ملكيته- موضوع دعوى التعويض رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية – لمورثة الطاعنين- والدتهم – بموجب عقد البيع المؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، كما تنازل لها بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١عن حقه في التعويض الذي قد يقضى به في الدعوى المذكورة، وبذلك لا يكون للمطعون ضدهما في أولًا أيُّ حقٍ في مبلغ التعويض المحكوم به. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بأحقية الطاعنين في كامل مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية ورفضت ماعدا ذلك. استأنف المطعون ضدهما في أولًا هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٩١٢ لسنة ٦٤ ق، وبتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يحكم عليه بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق به.
وحيثُ إنَّ هذا الدفع في محله، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيثُ إنَّ الطعن – فيما عدا ما تقدَّمَ – استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك: يقولون إنهم أقاموا دعواهم الفرعية بأحقيتهم في كامل مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية نفاذًا لحوالة الحق الصادرة من مورث المطعون ضدهما في أولًا بموجب الإقرار المؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بحوالة حقه في التعويض الذي قد يقضى له به في تلك الدعوى لمورثتهم، إلَّا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها تأسيسًا على أن القضاء لهم بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى المذكورة، في حين أن تلك الحجية لا تحول دون القضاء بحوالة الحق في التعويض الذي أقره ذلك الحكم، ممَّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه- ومنها الدعاوى التي تؤكده – يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. وتكون حوالة الحق نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما في أولًا أحال حقه في التعويض الذي كان محل الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية إلى مورثة الطاعنين بموجب الإقرار المنسوب له والمؤرخ ٢٥/٩/١٩٩١ بعد أن باع لها حصته في كامل العقار المنزوع ملكيته موضوع دعوى التعويض المذكورة بموجب عقد البيع المنسوب له والمؤرخ ١٦/٣/١٩٩١، ومن ثم فإن هذه الحوالة – إن صح صدورها من المورث – تكون نافذة في حق المطعون ضدهما في أولًا ويصبح الطاعنون، دونهما، هم أصحاب الصفة في اقتضاء كامل التعويض واستيفائه من الملزم بأدائه ” المحال عليه ” – بعد إعلانه بتلك الحوالة بالطرق المقررة قانونًا – وأنه ليس هناك تعارض بين القضاء للطاعنين بطلباتهم وبين حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض سالفة البيان، إذ إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقًا جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها، فإذا كانت تلك الحقوق قابلةً للحوالة وقت نشوئها، فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضًا قابلة للحوالة، فقيام المحيل بإحالة حقه في التعويض الصادر لصالحه بحكم نهائي في دعوى ما، ليس معناه تحويل الحكم في ذاته أو التعرض لحجيته بالإلغاء أو التعديل بل معناه تحويل الحق الذي أقره ذلك الحكم إلى المحال له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من أن القضاء للطاعنين بطلباتهم يتعارض مع حجية الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى رقم ٦٠٤٩ لسنة ١٩٩١ مدني كلي الإسكندرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولمَّا كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه حول صحة أو بطلان عقد البيع والإقرار المنسوب صدورهما لمورث المطعون ضدهما في أولًا المؤرخين ١٦/٣/١٩٩١، ٢٥/٩/١٩٩١ بلوغًا إلى وجه الحق فيه، فإنه فضلًا عما تقدم يكون معيبًا بقصور يبطله، ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لــــــــــذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما في أولًا المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.