محكمة النقض: المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون
كتب: عبدالعال فتحي
وضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٩، أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت ايجارات (أ)
الطعن رقم ٥٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية
جلسة السبت الموافق ١٩ من يولية سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى،عبد الناصر عبد اللاه فراج،
وليد ربيع السعداوي و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٥) دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة “
(١) وفاة أحد الخصوم فى الدعوى . مؤداه . انقطاع سير الخصومة فيها بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم به . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك. المواد ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ مرافعات .
(٢) انقطاع سير الخصومة . ماهيته .
(٣) انقطاع سير الخصومة . شرطه . أن يكون الانقطاع تالياً لبدء الخصومة طبقاً للمادة ٢٥٣ مرافعات بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه . تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . أثره . لا محل لقواعد الانقطاع .
(٤) قيام سبب انقطاع سير الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى دعوى لا تقبل التجزئة . مؤداه . انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم . طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر . غير قابل للتجزئة .
(٥) دعوى المؤجر بانتهاء عقد الإيجار من الباطن المحرر لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى . غير قابلة للتجزئة . ورود إجابة المحضر لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى تفيد وفاته دون تحديد تاريخ الوفاة . مؤداه . اعتبار الوفاة وقعت بعد إيداع الصحيفة وقبل تهيؤ الطعن للحكم فيه . عدم اختصام الطاعنان ورثة المطعون ضده الثانى أو طلب أجلاً لإعلانهم . أثره . وجوب القضاء بانقطاع سير الخصومة .
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك .
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة .
٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم – فى خصومة الطعن بالنقض طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ، أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .
٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة .
٥- إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن وردت إجابة فى ٢٤/١٢/٢٠٠١ بوفاته دون تحديد تاريخ الوفاة ولم يُقدم شهادة الوفاة للمحكمة والتى تستخلص معه أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى ١٦/٥/١٩٩٦ ، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، وهو ما يتم – فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ من قانون المرافعات – باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداء – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ من الباطن والمحرر لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى وطردهما والتسليم ، وهو ما يكون معه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع ورثة المستأجر من الباطن ، وإذ لم يختصم الطاعنان ورثة المطعون ضده الثانى أو طلبا أجلاً لإعلانهم على ما تقضى به المادة ١٣٠/٢ من قانون المرافعات ، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم .
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر / صلاح الدين فتحى الخولى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما على المطعون ضده الأخير الدعوى رقم ١٢٣٨ لسنة ١٩٨٨ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما على عين النزاع امتداداً لعقد إيجار مورثهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما ، وقالاً بياناً لذلك إن مورثهما كان يستأجر من المطعون ضده الأخير عين النزاع ، وقد أجرى بها عدة ترميمات ولوفاته فقد أقاما الدعوى . تدخل الطاعنان انضمامياً للمطعون ضده الأخير وأقاما الدعوى رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٨٩ مساكن الإسكندرية بطلب انتهاء عقد الإيجار من الباطن المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ ، وقالاً بياناً لذلك إن مورثهما يستأجر عين النزاع بعقد سابق مؤرخ ٢/٢/١٩٤١ ، وقد أجرها لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى من الباطن بموجب العقد المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ ، وإذ توفى الأخير ووضع ورثته يدهما على عين النزاع دون حق فقد أقاما الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض الدعوى الأولى وفى الثانية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ وبطرد المطعون ضدهما الأول والثانى والتسليم . استأنف المطعون ضدهما سالفا الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤٧ ق الإسكندرية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الاستئناف للتحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ ٢٧/٣/١٩٩٦ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٨٩ مساكن وبرفضها والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الثانى ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، والمقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم – فى خصومة الطعن بالنقض طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض ، أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب ، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها ، كما أنه من المقرر أنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فى موضوع دعوى لا تقبل التجزئة ، فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وكان طلب إنهاء عقد الإيجار بالنسبة لورثة المؤجر غير قابل للتجزئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن وردت إجابة فى ٢٤/١٢/٢٠٠١ بوفاته دون تحديد تاريخ الوفاة ولم يُقدم شهادة الوفاة للمحكمة والتى تستخلص معه أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى ١٦/٥/١٩٩٦ ، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، وهو ما يتم – فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ من قانون المرافعات – باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداء – الصادر فيها الحكم المطعون فيه – بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١/٣/١٩٦٠ من الباطن والمحرر لمورث المطعون ضدهما الأول والثانى وطردهما والتسليم ، وهو ما يكون معه موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع ورثة المستأجر من الباطن ، وإذ لم يختصم الطاعنان ورثة المطعون ضده الثانى أو طلبا أجلاً لإعلانهم على ما تقضى به المادة ١٣٠/٢ من قانون المرافعات ، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم .
ــــــــــــــــــــــــــ
لذلــــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .