محكمة النقض: الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٢٤٩ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤، أن الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز، ولمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه .

الطعن رقم ١٧٢٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤
العنوان : قانون ” تفسيره “. إجراءات ” إجراءات التحقيق “. نيابة عامة .

الموجز : للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق . إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات جنائية .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائية

الطعن رقم ١٧٢٤٩ سنة ٨٨ قضائية

جلسة السبت الموافق ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / بـــــدر خليفـــــــة  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / الأسمـــــر نظيـــــــر، خالــــــد جــــــاد،  جـــــــــلال شاهيـــن

و مصطفــــــــى سيــــــــــد  نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) قانون ” تفسيره “. إجراءات ” إجراءات التحقيق “. نيابة عامة “.

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق . إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات جنائية .

(٢) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير جائز .

(٣) دفوع ” ببطلان القبض والتفتيش ” . أمر الضبط والإحضار . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم “.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز. لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه . أساس ذلك ؟

الأعمال الاجرائية محكومة صحة وبطلاناً بمقدماتها لا بنتائجها . مؤدى ذلك ؟

(٤) دفوع ” الدفع ببطلان التفتيش ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  “.

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير جائز .

إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(٥) دفوع ” الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٦) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعنين ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار .

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحراز نبات مخدر. علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠١٨ مركز إطسا( والمقيدة برقم ….. لسنة ٢٠١٨ كلي الفيوم ) .

بأنه في يوم ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز إطسا – محافظة الفيوم :-

-أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش الجاف ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳٧/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وذلك مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .

فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٨ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي المقرر .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، ولإجرائهما تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالضبط والإحضار الصادر في قضية قضي فيها بالبراءة ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، والتفت عن إنكاره للواقعة ، وأخيراً أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى والتحريات وأقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – مجريها اطمئنان المحكمة لإحراز الطاعن للمواد المخدرة المضبوطة وأسلحة نارية ثم عاد ونفى قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، أورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، مردود بما هو مقرر من أن مؤدى ما نصت عليه المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – قد قام بضبط الطاعن تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا – والذي لا يستلزم أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم – وليس بناء على إذن صادر من النيابة العامة بناء على تحريات على ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يبد ذلك الدفع ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، وهو ما يكون معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، ولإجرائهما تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالضبط والإحضار الصادر في قضية قضي فيها بالبراءة ، مردود بما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض والتفتيش بناء على هذا الأمر أخـذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، وكذا في اطراحه لدفع الطاعن ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن ، أنه قد تم ضبطه وتفتيشه بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم …. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا ، إذ صدر هذا الأمر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ أي قبل ضبط وتفتيش الطاعن الحاصلين بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠ ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ذلك الأمر بضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره وهي النيابة العامة ، وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، ومن ثم فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً – أيضاً – لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب ، وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه – مهما كان سبب القبض أو الغرض منه – ، ومن ثم يكون ما أورده الحكم – مما سلف بيانه – كافياً وسائغاً في اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية موضوع أمر الضبط والإحضار – سالفة الذكر- ، ولا يقدح في ذلك أن تكون تلك القضية قد قضي فيها ببراءة الطاعن – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور ذلك الأمر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، كما لا يقبل منه إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وبإنكاره للواقعة ، مردود بما هو مقرر من أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وبعدم ارتكاب الطاعن للجريمة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، كما أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز النبات المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ولأقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – أنه قام بضبط الطاعن تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في – القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا سلاح ناري – ممسكاً بجوال بلاستيكي عثر بداخله على عدد ثمانية لفافات ورقية تحوي نبات أخضر جاف – ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر – ، وبمواجهته للطاعن أقر بإحرازه لتلك المواد المخدرة المضبوطة ، دون أن يورد الحكم إجراء الضابط لأي تحريات أو إحرازه لأي سلاح ناري أو أن إحرازه لتلك المواد المخدرة كان بقصد الاتجار – على ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ، ثم أورد الحكم بأسبابه ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن جريمة إحراز نبات مخدر مجردة من القصود – التي دين الطاعن بها – عقوبتها أخف من عقوبة إحرازه مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

زر الذهاب إلى الأعلى