محكمة النقض: إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية
كتب: عبدالعال فتحي
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية، ومن ثم لا محل للإلزام فيها باختصام أحد غير المغتصب، وذكرت هذا محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤.
الحكـــــــــــم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الرحيم يوسف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ٤٨٤٩ لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من غرفة البدروم المبينة بالصحيفة والتسليم للغصب.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتسليمها غرفة السطح المبينة بالصحيفة ، أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدها الثانية ثم أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية بالرفض.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٥٩١ لسنة ١١٧ ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠١ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وقالت بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى تستأجر عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر شقة بالعقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٧٦ بما يستلزم اختصامها وأولادها في الدعوى المطروحة ، في حين أن تلك الدعوى لا تستند إلى علاقة إيجارية وإنما رفعت على أساس غصب المطعون ضدها الأولى لحجرة النزاع دون سند مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردوداً لأصله الثابت بالأوراق ، والعبرة في تحديد صفة المدعى عليه هي بحقيقة الواقع المطروح فيها ، كما أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها ، وأن إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية ، ومن ثم لا محل للإلزام فيها باختصام أحد غير المغتصب .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من حجرة البدروم محل النزاع للغصب لوضع يدها عليها دون سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٧٦ حتى تكون مقبولة في حين أن الدعوى لا تستند إلى علاقة إيجارية وأنه لا موجب لاختصام أحد فيها غير المغتصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الواقع المطروح في الدعوى وحجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لـــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .