محكمة الأسرة تلزم مطلقة بدفع تعويض 110 آلاف جنيه لطليقها لحرمانه من رؤية طفلته
أشرف زهران
أقام مطلق دعوى قضائية، ضد طليقته، أمام محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، وقضت بإلزام المطلقة بدفع تعويض مادي لطليقها، قدر بـ110 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائي “الرؤية”، لطفلته دون سبب، طوالـ14 شهر.
وأكد للمحكمة أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، حفاظاً على نفسيتها، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيًا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا.
وتعود تفاصيل القضية إلي أقام م.أ.أ، دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها وتسلمها كل حقوقها الشرعية، ليفاجأ بعدها بمنعه من رؤية طفلته ورعايتها، وعقد خطبتها بعد شهور من الطلاق، بالرغم من مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.
وطالب الزوج بتعويض مادي، وفقًا للمستندات بعد قيام النادي الرياضي محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحرير الأب بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى “الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى”الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .