مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تأمين المنشآت العامة

كتب/ عبدالعال فتحي

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا، وقوفا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري وللتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة ودون التقيد بفترة زمنية محددة وان  تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادتين الاولى والثانية، من القانون رقم 136 لسنة 2014  فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لتخضع كافة الجرائم التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها تأمينا فعليا لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الاتيان:

المادة الأولى

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد  وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول  البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها

المادة الثانية

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى  من هذا القانون لاختصاص  القضاء العسكري

زر الذهاب إلى الأعلى