مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون العلاوات وزيادة الحافز الإضافى للموظفين.. وإقرار منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

كتب: أشرف زهران

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه: “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

وأسوة بما تقرر فى السنوات الأخيرة وتعظيمًا للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفى، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ (75) جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.

كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وأوضح التقرير، أنه مراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ (75) جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2021.

واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسى فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تضمن مشروع القانون زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ (175) جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ (400) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدىً ممكن.

واستهدافا من مشروع القانون لتحسين المستوى المادى والاجتماعى للعاملين، فقد توسع فى الفئات العمالية التى تستحق الصرف ليمتد ويشمل العاملين فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقضى بمنحهم منحة تصرف شهريًا من موازنات هذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وذلك كحد أقصى، ويكون حساب هذه المنحة بذات القواعد التى تحسب على أساسها هذه الشركات العلاوة الدورية لهم، ولا تضم إلى الأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى للزيادة التى سيحصل عليه العامل على الدرجة السادسة تبلغ 250 جنيه وليس 75 جنيها فقط، لافتا إلى أن هناك زيادة تتم على جزئين، فى إشارة إلى أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها ويضاف إليها زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها وهو ما يعنى أن أقل درجة وظيفية هى الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للزيادة التى سيحصل عليها بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.

وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد سعد الصمودى، عضو المجلس وذلك بزيادة الحافز المُتدرج للدرجات المختلفة ليبدأ بـ200 جنيه بدلًا من 150 جنيه، والتى لن تكون مكلفة كثيرًا عن المقترح بمشروع القانون، حيث ستكلف 30 مليار جنيه بدلًا من 28 مليار جنيه.

الأمر الذى علق عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأكيده أن السنة قبل الماضية كان الحافز 150 جنيها، وكانت النسبة موحدة لجميع الدرجات، وقررنا تغيير ذلك لأنه خطأ إذا يجب التوجه نحو دعم الدراجات ذات الطبقة المتوسطة، وذهبنا إلى التدرج حتى وإن كان هناك زيادة، ووضعنا الحد الأدنى ليكون 150 ثم جاء المشروع الحالى ليرفعها إلى 175 جنيها.

وأضاف معيط مستكملا، ” كل ما يكون لدينا مساحة بنروح للناس، لكن فى نفس الوقت نعمل على زيادة الاستثمارات والحفاظ على الدعم وزيادته”، مشيرًا إلى التدرج فى المخصصات الموجهة لصالح صندوق المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه فى الموازنة المعروضة.

وتابع وزير المالية: “نسعى إلى إحداث التوازنات فى كل الزوايا، لكن أى خلل فى المخصصات الموضوعة سيؤدى بدوره إلى ضرب قطاع أخر”، قائلًا: “بنتحرك على التوازى فى جميع الأمور، كتحسين الأجور وزيادة الاستثمارات عشان نحسن حياة الناس “.

واستطرد الوزير قائلًا: “إحنا مش متأخرين، وكل ما تيجى فرصة لن نتأخر على شعبنا، لكن لا نريد تعويض شكلى واسميه حقيقى، فلابد من الحفاظ على انضباط المالية والتضخم لكى يشعر المواطنين بالزيادة الحقيقة”.

وأشار معيط، إلى أن تكلفة زيادة الحافز تقدر 28 مليار جنيه، لكى أعيد القسمة، فإننا سنواجه إما بزيادة العجز، أو أن تقولوا لى مصدر أخر لتمويل الزيادة حال تغيير المخصصات”.

ونوه محمد معيط، إلى أن الحكومة أقرت الحافز لاسيما كتعويض للتضخم لاسيما مع الإصلاحات الاقتصادية.

بدوره أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد مخالفة دستورية وقانونية فى التدرج للفئات.

زر الذهاب إلى الأعلى