مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ ويحيل مشروعي تعديل قانوني الكهرباء و«تحيا مصر» لمجلس الدولة لمراجعتهما
كتب: محمد علاء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 25 أبريل.
جاء ذلك بعدما استعرض اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
كما وافق المجلس خلال جلسته العامة على مشروع تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، وقرر رئيس البرلمان، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، إعمالا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص (المادة الأولى) من مشروع القانون على:
يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
بينما نصت المادة (الثانية) على:
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
ووافق المجلس أيضا، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، في مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه.
وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.