مجلس الدولة يلزم وزارة السياحة برد رسوم “تكرار العمرة”

كتب: عبدالعال فتحي

 

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التى حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، وذلك بعد أن محكمة القضاء الإدارى والتى سبق وألغت قرر وزارة السياحة، الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م، التى تنص على “يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ فى مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة، فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه.

ويشار إلى أن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.

وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى