مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
كتب: أشرف زهران
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالتها طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015.
كما انتهت إلى وجوب قيام محافظ المنوفية بسحب القرار رقم (711) لسنة 2016 فيما تضمنه من حساب مدد الخبرة العملية والعلمية للمعروضة حالتها والحالات المماثلة لها، وكذا سحب قرارات الترقية الصادرة استنادًا إليه.
وأكدت الفتوى ، أن السيدة المعروضة حالتها قد عُينت بالديوان العام لمحافظة المنوفية عام ٢٠١٥ ، أى إبان سريان القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإذ خلا هذا القانون- كما أسلفنا- من أي نصوص تنظم حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا ضمن مدة أقدمية العاملين المعينين خلال فترة سريانه، ومن ثم فإنه لا يجوز حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا للمعروضة حالتها إلى مدة خدمتها الحالية لكون مركزها القانوني قد نشأ واكتمل في المجال الزمنى للقانون المذكور .
وهو ما يكون معه قرار محافظ المنوفية رقم (711) لسنة 2016 الصادر بحساب مدة خبرتها العملية السابقة من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تسري بشأنها مواعيد السحب الإداري أو الإلغاء القضائي، ولا تلحقها أية حصانة، ويكون من المتعين على محافظة المنوفية العودة إلى جادة الصواب بسحب هذا القرار فيما تضمنه من تسوية حالة المعروضة حالتها ومن يماثلها فى ذات المركز القانونى على نحو مخالف لصحيح القانون.
ولا يغير مما تقدم ما قد يحاجّ به من أنه تم تسكين المدعية اعتبارًا من 2/11/2016، كما أنه قد صدر قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020 متضمنًا ترقيتها من المستوى الوظيفى الثالث (أ) إلى المستوى الوظيفى الثانى (ب) اعتبارًا من 1/7/2019، ذلك بأن القرار الأول الصادر بتسكين المدعية إنما يستند إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016 والتى أوجبت نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون،
ومن ثم فإن هذا القرار ليس قرارًا إداريًّا بالمعنى الفنى المتعارف عليه، فالتسكين- وفقًا لما سلف بيانه- إنما يُستمد الحق فيه من القانون مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك، والقرار الصادر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر كاشفًا للمركز القانوني الذى يستمده صاحب الشأن من القانون مباشرة، ومن ثم يكون أى قرار صادر فى هذا الشأن إنما هو محض تسوية تمت بالمخالفة للقانون يتعين سحبها، وأما قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020- المشار إليه- فإنه لا يعدو أن يكون أيضًا من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تلحقها أية حصانة ويحق للإدارة الرجوع فيها وسحبها فى أى وقت.