مجلس الدولة : قرار إزالة المبانى المخالفة يصدر من المحافظ فقط
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المحافظ هو الشخص المختص، بإصدار قرار إزالة المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة، فى بيان، إلى أنه نظرًا لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن فى هذه الحالة، باشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض فى ذلك، كى يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروى وبصيرة من أعلى سلطة مختصة فى نطاق المحافظة.
وأوضحت المحكمة أنه لن يقطع بصدور القرار فى مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد أصحاب الشأن من تحقق الضمانة التى فرضها المشرع لصالحهم فى هذا الصدد، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون القرار ممهورًا بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.