مجلس الدولة: عدم جواز منح تراخيص إنشاء مخازن أدوية بالقرى

كتب/ عبدالعال فتحي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى عدم جواز إصدار وزارة الصحة تراخيصاً بإنشاء مخازن أدوية داخل القرى.

صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم من رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أكدت فيه الهيئة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أصدرت على سبيل الخطأ تراخيص في فتح عدد (18) مخزن أدوية داخل قرى، ومن بينهم مخزن باسم “فارما أوفر سيز” الكائن بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يحظر ترخيص تلك المخازن إلا في المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز.

وأضافت هيئة الدواء في طلبها أنها تستطلع الرأي القانوني للفتوى والتشريع لبيان الموقف إزاء تلك المخازن، خاصة وأن الحالة التي عليها تلك المخازن ليست من حالات إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادة (14) من مزاولة مهنة الصيدلة.

وإزاء ذلك ذكرت الفتوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حدد على سبيل الحصر الشروط المتعلقة بتراخيص مخزن الأدوية، مؤكدة أنه حظر الترخيص بفتح مخزن أدوية في غير المحافظات أو عواصم المديريات– المحافظات حاليا– وعواصم المراكز، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن المشرع حظر إصدار تراخيص مخازن للأدوية بالقرى.

وأضافت الفتوى أن القانون استهدف من هذه الاشتراطات سواء ما تعلق منها بشخص المرخص له أو بالمكان الذي تباشر فيه المؤسسة الصيدلية نشاطها، المحافظة على الصحة العامة، ولذلك ناط بالجهات المختصة بالشئون الصحية مراقبة توافر هذه الاشتراطات، وفي جميع الأحوال لا تملك وزارة الصحة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضها، وتباشر هذا الاختصاص في نطاق سلطة مقيدة، حال توافر تلك الشروط، ولا مجال فيها للتقدير.

وأكدت الفتوى أنه لا يجوز لهيئة الدواء المصري بأي حال من الأحوال تجديد تراخيص هذه المخازن لوقوعها في أماكن محظور إقامتها فيه بموجب القانون الذي استلزم أن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز، مشددة على أنه يتعين على جهة الهيئة إلغاء هذه التراخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص هي في ذات الوقت لازمه لاستمراره.

زر الذهاب إلى الأعلى