مجلس الدولة: المحاكم التأديبية غير مختصة بمنازعات العاملين بالشركات القابضة
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى محاكمة، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وتحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل تضمنت أن المحال قام بإعداد وعرض مذكرة بتاريخ 5 يناير 2021، على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قبل تصرف النيابة العامة في القضية 3854 لسنة 2019، مما ترتب عليه صدور القرار 5 لسنة 2021، وتراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال ما انتهت اليه النيابة العامة في القضية 3854 لسنة 2019، وتأخر البت في المسئوليات التأديبية قبل المتهمين بشأن عجز العهدة بالشركة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون (185) لسنة 2020 على أنه “على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وهذا النص أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
وكان المحال من العاملين بالإدارة القانونية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيميائية، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة (القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، ومن ثم فإنها أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.