مجلس الدولة: الأم لها الحق في أجرها خلال إجازة الوضع سواء كان المولود حيًا أو ميتًا
كتب/ عبدالعال فتحي
أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية موظفة في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.
وأكدت المحكمة عدة مبادئ خاصة بإجازة الوضع للأمهات العاملات بالجهات الإدارية تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه، وقالت إن الحكمة في منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هي منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.
كما أن الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ هي مراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها، وأن موت المولود صدمة نفسية حقيقية تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسي يفوق الألم الجسدي للولادة يستنهض همة المحكمة في تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائى للتخفيف من معاناتها النفسية.
وأضافت المحكمة أن المدعية حصلت على إجازة الوضع المدة المقررة، لكن الإدارة لم تصرف لها سوى الأجر الأساسى فقط خلالها بل أوقفته حين علمها بوفاة مولودها وطلب منها العودة من الإجازة وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل ومن ثم تكون الإدارة قد خالفت الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميًا نحو حقوق الأمومة، مما يتعين معه القضاء بإلزامها أن تؤدى للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة عن إجازة الوضع وفقا للأجر الكامل شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه أسوة بالعاملين معها.