متي تحكم المحكمة بالمصاريف على من كسب الدعوى؟
كتب: علي عبدالجواد
– هل يجوز إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها
ـمن المتعارف عليه أن المحكمة يجب عليها عند إصدار حكمها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه وعدا وفق ما ورد بالمادة ۱۸٤ من قانون المرافعات.
– ولكن يثور التساؤل هنا هل للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف ؟
لقد نظمت المادة ۱۸۵ من قانون المرافعات هذه المسألة حيث نصت على (( للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات )).
و مما تقدم نرى أن المادة ۱۸۵ قد وضعت شروطا للمحكمة حتى تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى
بالمصاريف أو جزء منها وهي : –
۱ – إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه .
۲ – إذا تسبب المحكوم له بمصاريف لا فائدة منها .
۳ – أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما في يده من مستندات.
– و هو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث نصت على : (( مؤدى نصوص المواد ۱۸٤ ، ۱۸۵ ، ۱۸٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُ عد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقًا لنص المادة ۱٤۳ من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه )).
(الطعن رقم ۱۱۵۰۸ لسنة ۸۲ قضائية جلسة ۰۱/۱۲/۲۰۱٤)
و أيضا ما جاء في حكم آخر حيث نص على : (( إن النص في المادة ۱۸۵ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى))
(الطعن رقم ۲۲۵۲ لسنة ٦۸ قضائية جلسة ۲۷/۱۲/۲۰۱۰ س ٦۱ ص ۱۰۳۸ ق ۱۷٦)