متى يلجأ القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة؟.. «النقض» تجيب
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 11802 لسنة 73 القضائية، أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بهتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر سبع سنوات كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى داخل حانوته (مكتبة) وخلع عنها بنطالها وسروالها وتحسس بيديه موضع العفة منها.
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها.
لما كان ذلك، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.