متى يكون التحكيم تجاريًا ومتى يكون دوليًا؟
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة الثانية والثالثة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وتعديلاته، متى يكون التحكيم تجاريًا، ومتى يكون دوليًا وأحواله، وجاء ذلك كالآتي:
ونصت المادة الثانية – على أن «يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية».
وجاء في المادة الثالثة – أن: يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانيا: اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثا: اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:
( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.