متى يحق للخصوم والنائب العام الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض؟

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته في الفصل الرابع منه على الحالات التي يجوز فيها للخصوم والنائب العام الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.

فنصت المادة 248 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان وخمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

١ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

٢ – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

كما أوضحت المادة 249 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

ونصت المادة 250 على أنه للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:

(١) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

(٢) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أن نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

زر الذهاب إلى الأعلى