متى يحق إلغاء التوكيل المتضمن البيع للنفس أو للغير؟
بقلم الأستاذ: محمد سعيد رخا
هل يحق للموكل إلغاء التوكيل الصادر لصالح الموكل بالبيع للنفس، أو للغير بدون علم الأخير وبإرادته المنفردة؟
نصت (المادة ١/٧٠١) من القانون المدني على أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
كما نصت (المادة ٧١٥) من القانون المدني ١- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة، أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
٢-غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح أجنبي؛ فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة، أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين.
وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذا لم ينصب على عقار، أو منقول محدد بالنوع، أو الذات؛ لكون هذه الوكالة في ذلك شأنها شأن الوكالة العامة لا فرق بينهما.
إذً القاعدة العامة لا يجوز إلغاء التوكيلات العامة، أو الخاصة التي تتضمن شرط عدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو إلغائها نهائيا.
التوكيلات المذكورة المتضمن شرط باستمرار الوكالة بعد وفاة الموكل، أو فقده لأهليته.
والاستثناء
يجوز إلغاء التوكيل المتضمن بالبيع للنفس، أو الغير بالإرادة المنفردة مادام غير وارد على مال معين ومحدد من أموال الموكل (عقار أو منقول)، أو لم يتضمن شرط بعدم جواز إلغائه، أو باستمراره بعد وفاة الموكل، أو فقده لأهليته.